الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين ) والطلاق بائن ( بقيت مطالبته ) أي المطلق بالبيان أو التعيين فهو مصدر مضاف للمفعول ، ويلزمه ذلك فورا ( لبيان ) حكم ( الإرث ) ، وإن لم يرث إحداهما بتقدير الزوجية لكونها كتابية اتفاقا في البيان ولأنه قد ثبت في إحداهما يقينا فيوقف من مال كل أو الميتة نصيب زوج إن توارثا فإذا بين أو عين لم يرث من مطلقة بائنا بل من الأخرى نعم إن نازعه ورثتها ونكل عن اليمين حلفوا ، ولم يرث

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإن لم يرث إحداهما إلخ ) هذا لا يأتي إذا ماتت إحداهما التي لا يرثها فقط

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن نازعه إلخ ) هذا إنما يظهر في البيان

                                                                                                                              ( قوله : ونكل عن اليمين ) أي لم يردها

                                                                                                                              ( قوله : ونكل عن اليمين ) قال في الروض : وإن حلف قال في الروضة طالبوه بكل المهر إن دخل ، وإلا فهل يطالبونه بالكل لاعترافه أنها زوجة أم بنصفه لزعمهم أنها مطلقة أي قبل الدخول وجهان ، وفيه نظر ؛ لأنه إذا حلف ورث نصف المهر أو ربعه فلا يطالبونه إلا بما زاد على إرثه ا هـ قال في شرحه : ويدفع النظر بأن المراد بمطالبتهم بكل المهر أو بنصفه [ ص: 75 ] مطالبتهم بنصيبهم من ذلك ، وأقرب الوجهين المذكورين ثانيهما لزعمهم أنها مطلقة فهم ينكرون استحقاق النصف ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن قبل بيان ) أي للمعينة وتعيين أي للمبهمة ( قوله : والطلاق بائن ) إلى قوله هذا ما مشيا في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله : وإن لم يرث إلى : لأنه ثبت

                                                                                                                              ( قوله : بائن ) أي أو رجعي ، وقد انقضت العدة كما هو واضح ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : بالبيان ) جزما أو التعيين على المذهب لبيان حال الإرث ؛ لأنه قد ثبت إرثه إلخ ا هـ مغني ، وهذا أحسن من صنيع الشارح الآتي آنفا

                                                                                                                              ( قوله : وإن لم يرث إحداهما إلخ ) هذا لا يتأتى إذا ماتت إحداهما التي لا يرثها فقط سم ورشيدي

                                                                                                                              ( قوله : لكونها كتابية ) أي : ومع ذلك يطالب بالبيان أو التعيين فإن بين أو عين في المسلمة لم يرث من الكتابية أو في الكتابية ورث من المسلمة ا هـ ع ش ( قوله ولأنه إلخ ) عطف على قوله اتفاقا إلخ ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : فيوقف إلخ ) مستأنف ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن نازعه إلخ ) هذا إنما يظهر في البيان ا هـ سم عبارة المغني والروض مع شرحه ثم إن نوى معينة فبين في واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لم يردها بالطلاق فإن نكل حلفوا ، ولم يرث منها كما لا يرث من الأولى إذا كانت ميتة ؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار ، وإن حلف طالبوه بكل المهر إن دخل بها ، وإلا طالبوه بنصفه في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ لأنهم بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق النصف ، وإن عين في المبهم فلا اعتراض لورثة الأخرى عليه ؛ لأن التعيين إلى اختياره ، وإن كذبه ورثة المطلقة يعني المبينة للطلاق فلهم تحليفه أنها المطلقة ، وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا عليه مهرا استقر بالموت إن لم يدخل بها ا هـ وقولهما : وإن حلف إلى قولهما ، وإن عين إلخ في النهاية مثله

                                                                                                                              ( قوله : ونكل عن اليمين ) أنه لم يردها ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية