عدد النتائج : 30
في البحث عن (المعتبر في وقت جذ الثمر المؤبر)
ابتاع نخلا من آخر واختلفا فقال المبتاع أنا أبرته بعد ما ابتعت قال البائع أنا أبرته قبل البيع
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار
الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > من أنواع الشجر ما يخرج وعليه قشرتان
لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > باع أصلا وعليه ثمرة للبائع > فرع لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع
أصاب النخل عطش وخاف أن تشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك ( البائع )
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > أصاب النخل عطش وخاف أن يهلك والثمر قد بيع
إذا عطشت النخل وكان قد باعها وهي مؤبرة وأبقينا الثمار للبائع فعطشت النخيل وانقطع الماء ولم يتمكن من سقيها وكان تركها على الأصول يضر بالأصول ولا يضر بالثمرة
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > أصاب النخل عطش وخاف أن يهلك والثمر قد بيع
اشترى ثمرة على رءوس الشجر بعد بدو الصلاح فتركها عليها إلى أوان الجذاذ فانقطع ماء الوادي
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح > فرع اشترى ثمرا على الشجر بعد بدو الصلاح فتركها عليها إلى أوان الجذاذ فانقطع الماء
الثمرة إذا بقيت للبائع ( بيع الثمار )
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار > مسألة ومن باع نخلا مؤبرا > الفصل الثالث الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في الشجر إلى أوان الجزاز
كان المبيع نخلا فحين تتناهى حلاوة ثمره ( بيع الثمار )
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار > مسألة ومن باع نخلا مؤبرا > الفصل الثالث الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في الشجر إلى أوان الجزاز
خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره والضرر يسير ( بيع الثمر )
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار > مسألة بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد > فصل خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره
كان كثيرا فخيف على الأصول الجفاف أو نقص حملها ( بيع الثمار )
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار > مسألة بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد > فصل خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره
( ويأخذ بائع ) ونحوه ( أول وقت أخذه ولو كان بقاؤه أنفع له )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
( فإن حصده ) أي الزرع بائع ونحوه ( قبل أوان الحصاد لينتفع بالأرض في غيره )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
أوان الجذاذ ( في غير النخل
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك > فصل باع نخلا قد تشقق طلعه
شرط ) المبتاع ونحوه ( قطعه أو تضرر الأصل ) ببقائه ( قطع الثمر المبيع أصله )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك > فصل باع نخلا قد تشقق طلعه
اشترى ثمرا لم يؤبر فجذه قبل إزهائه
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فصل في علة طعام الربا > فرع حكم الجاهل في البيوع
( وقصب سكر كزرع ) يبقى لبائع إلى أوان أخذه
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب بيع الأصول وبيع الثمار وما يتعلق بها
استجذ الثمرة واستحصد الزرع بلا تأخير ( البيع الفاسد )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع > فصل علة طعام الربا
اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الزكاة > باب زكاة النبات > نصاب القوت الذي تجب فيه الزكاة
كانت الثمرة من نوع يعاد قطعه قبل نضجه كاللوز الأخضر في بلاد لا ينتهي فيها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب البيع > باب بيع الأصول والثمار > باع نخلات مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع
والحوائط تختلف بتهامة ونجد والسقيف فيستأخر إبار كل بلد بقدر حرها وبردها
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ثمر الحائط يباع أصله
قال صاحب عنب ليس له أصله أدع عنبي فيه ليكون أبقى له أو سفرجل أو تفاح أو غيره لم يكن له ذلك
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ثمر الحائط يباع أصله
مدة الثمر من حين الابتداء إلى حين الجني
أحكام القرآن لابن العربي > سورة إبراهيم فيها أربع آيات > الآية الثالثة قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا > مسألة تحقيق معنى الحين
لو ابتاع نخلا وجب على البائع جذاذ ما عليها من ثماره
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب > مسألة النبات ضربان شجر وزرع
إذا استحق البائع ترك الثمرة على نخل المشتري إلى وقت الجذاذ (الذي يجب على المشتري في هذه الحالة )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب > مسألة النبات ضربان شجر وزرع
من باع ثمرة وجب عليه تسليمها بمنافعها ومن منافعها السقي
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب > مسألة النبات ضربان شجر وزرع
هل لصاحب النخل أن يسقي مع ما في السقي من مضرة الثمرة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب > مسألة النبات ضربان شجر وزرع
لا يخلو حال الثمرة في تركها على النخل من أربعة أحوال (التي تم بيعها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب > مسألة النبات ضربان شجر وزرع