فإن أخذه بائع قبل أوانه لينتفع بالأرض في غيره لم يمكن منه ( و ) قصب ( فارسي كثمرة ) فما ظهر منه فلبائع ويقطعه فورا قاله في شرحه . ( وقصب سكر كزرع ) يبقى لبائع إلى أوان أخذه
وفي الإقناع : يقطع في أول وقته الذي يؤخذ فيه ولعله المراد ( وعروقه ) أي القصب الفارسي ( لمشتر ) ; لأنها تترك في الأرض للبقاء فيها أشبهت الشجر ( وبذر بقي أصله ) كبذر بقول وقثاء وباذنجان ورطبه ( كشجر ) يتبع الأرض ; لأنه يتبعها لو كان ظاهرا ، فأولى إذا كان مستترا ، ولأنه يترك فيها للبقاء ( وإلا ) يبقى أصله كبذر بر وقطنيات ( ف ) هو ( كزرع ) لبائع ونحوه كما لو ظهر ( ولمشتر جهله ) أي جعل بذر لا يتبع الأرض بأن لم يعلم به ( الخيار بين فسخ ) البيع لفوات منفعة الأرض عليه ذلك العام .
( و ) بين ( إمضاء مجانا ) بلا أرش ; لأنه لا نقص بالأرض