الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يقرب المحرم ) إذا مات قبل فعل تحلل العمرة أو فعل التحلل الأول للحج ولو بعد دخول وقته كما أطلقوه خلافا لمن ألحق دخوله بفعله لأن العبرة بحاله في الحياة ودخول وقته لا يبيح شيئا من المحرمات ( طيبا ) ولا يخلط ماء غسله بكافور ونحوه ( ولا يؤخذ شعره وظفره ) أي لا يجوز ذلك وإن لم يبق عليه غيره كما اقتضاه إطلاقهم واعتمده الزركشي وغيره إذ مبنى النسك على أن الغير لا ينوب في بقيته وذلك إبقاء لأثر الإحرام وللخبر الصحيح في محرم مات { لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } وصريحه حرمة إلباس ذكر محيطا وستر وجه امرأة وكفيها بقفاز نعم لو تعذر غسله إلا بحلقه لتلبيد رأسه وجب حلقه على الأوجه وكذا لو تعذر غسل ما تحت ظفره إلا بقلمه ولا بأس بالتبخير عند غسله كجلوس المحرم عند متبخر ولا فدية على حالقه ومطيبه خلافا للبلقيني .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : على الأوجه وكذا إلخ ) اعتمد ذلك م ر فيهما ( قوله : كجلوس إلخ ) التشبيه في مطلق الجواز وإلا فالجلوس المذكور مكروه نبه على ذلك [ ص: 113 ] الجوجري بر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو فعل التحلل الأول إلخ ) أي فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب كما سيأتي نهاية ومغني ( قوله : ولا يخلط إلخ ) عبارة النهاية والمغني أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما يمتنع فعله في كفنه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أي لا يجوز ) إلى قوله " وصريحه " في النهاية والمغني ( قوله : أي لا يجوز ذلك ) أي تحرم إزالة ذلك منه نهاية ومغني قال في شرح البهجة ثم إن أخذ من ذلك شيء أو انتتف بتسريح أو نحوه صر في كفنه ليدفن معه ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم عليه والحاصل أن ما انفصل من الميت أو من حي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب دفنه لكن الأفضل صره في كفنه ودفنه معه م ر ( قوله : غيره ) أي غير الحلق نهاية ومغني ( قوله : على أن الغير ) أي غير الميت نهاية ( قوله : لا ينوب ) أي المحرم ( في بقيته ) أي بقية النسك ، عبارة النهاية والمغني لا يقوم به كما لو كان عليه طواف أو سعي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وذلك ) أي حرمة ما ذكر من التطييب والأخذ ( قوله : لا تمسوه إلخ ) بفتح الفوقية والميم لغير أبي داود وله بضمها وكسر الميم قسطلاني ا هـ ع ش ( قوله : وصريحه ) أي الخبر ( قوله : وجب حلقه على الأوجه وكذا إلخ ) اعتمد ذلك م ر فيهما سم ( قوله : ولا بأس ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله خلافا للبلقيني ( قوله : عند غسله ) بل ولا قبله من حين الموت ع ش ( قوله : كجلوس المحرم إلخ ) ولا يأتي هنا ما قيل من كراهة جلوسه عند العطار بقصد الرائحة للحاجة إلى ذلك هنا بخلافه هناك نهاية عبارة سم التشبيه في مطلق الجواز وإلا فالجلوس المذكور مكروه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولا فدية على حالقه إلخ ) أي ولو لغير عذر . :




                                                                                                                              الخدمات العلمية