( ولا يقرب ولو بعد دخول وقته كما أطلقوه خلافا لمن ألحق دخوله بفعله لأن العبرة بحاله في الحياة ودخول وقته لا يبيح شيئا من المحرمات ( طيبا ) ولا يخلط ماء غسله بكافور ونحوه ( ولا يؤخذ شعره وظفره ) أي لا يجوز ذلك وإن لم يبق عليه غيره كما اقتضاه إطلاقهم واعتمده المحرم ) إذا مات قبل فعل تحلل العمرة أو فعل التحلل الأول للحج الزركشي وغيره إذ مبنى النسك على أن الغير لا ينوب في بقيته وذلك إبقاء لأثر الإحرام وللخبر الصحيح في محرم مات { } وصريحه حرمة إلباس ذكر محيطا وستر وجه امرأة وكفيها بقفاز نعم لو تعذر غسله إلا بحلقه لتلبيد رأسه وجب حلقه على الأوجه وكذا لو لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا بأس بالتبخير عند غسله كجلوس المحرم عند متبخر ولا فدية على حالقه ومطيبه خلافا تعذر غسل ما تحت ظفره إلا بقلمه للبلقيني .