الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح ( أنه لا يجوز للفقير ) المكفر ( صرف كفارته إلى عياله ) كالزكاة وقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع : بعد أن أخبره بعجزه فجاز له قدر الكفارة فأعطاه له فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا { أطعمه أهلك } يحتمل أنه تصدق به عليه أو ملكه إياه [ ص: 453 ] ليكفر به فلما أخبره بفقره أذن له في صرفه لأهله إعلاما بأن الكفارة إنما تجب بالفاضل عن الكفاية أو أنه تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفها لأهله إعلاما بأن المكفر المتطوع يجوز له صرفها لممون المكفر عنه وبهذا أخذ أصحابنا فقالوا يجوز للمتطوع بالتكفير عن الغير صرف لممون المكفر عنه واحترز عنه المتن بقوله كفارته إلى عياله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 453 ] أو أنه تطوع بالتكفير عنه ) لا يرد عليه قوله قبله أو ملكه إياه إلخ بأن يقال إذا ملكه إياه لم يملك بعد ذلك أن يتطوع بالتكفير عنه ؛ لأن قوله أو ملكه إياه ليس مقطوعا به بل هو احتمال أو أراد أن يملكه بل يقطع بأنه لم يوجد منه إلا قوله تصدق بهذا من غير إقباض له قبل قوله أطعمه أهلك فليتأمل ( قوله أو أنه تطوع بالتكفير عنه ) ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال النبي لا يحتاج إلى إذن .

                                                                                                                              ( قوله وسوغ له صرفها لأهله ) فيه أن كون أهله ستين من أبعد البعيد



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كالزكاة ) إلى الباب في النهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله ما بين لابتيها ) وهما الحرتان أي : الجبلان المحيطان بالمدينة و .

                                                                                                                              ( قوله أهل بيت ) مبتدأ خبره أحوج وبين لابتيها حال ويجوز كون ما حجازية أو تميمية فعلى الأول أحوج منصوب وعلى الثاني مرفوع ويجوز أن يكون بين إلخ خبرا مقدما وأهل بيت مبتدأ وأحوج بالرفع على أنه صفة لأهل إلخ ويجوز نصبه على أنه حال ويستوي على هذا الحجازية والتميمية ع ش .

                                                                                                                              ( قوله أطعمه أهلك ) مقول وقول صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                              و ( قوله يحتمل إلخ ) خبره .

                                                                                                                              ( قوله أنه تصدق به ) أي والمراد أطعمه أهلك على وجه أنه صدقة منه صلى الله عليه وسلم عليه مع بقاء الكفارة في ذمته [ ص: 453 ] شيخنا ( قوله ليكفر به ) أي وأمره بالتصدق به نهاية وأسنى ومغني .

                                                                                                                              ( قوله أو أنه تطوع بالتكفير عنه ) ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال النبي لا يحتاج إلى إذن سم واقتصر النهاية والمغني والأسنى على الأول .

                                                                                                                              ( قوله وسوغ له صرفها لأهله ) أي : مع كون أهله ستين مسكينا شيخنا عبارة النهاية نعم يبقى الكلام على ما تقرر في العدد المصروف إليه فيجوز كون عدد الأهل ستين مسكينا ا هـ قال ع ش قوله م ر فيجوز كون عدد الأهل أي : لا بقيد كونهم ممن تلزمه مؤنتهم ا هـ وبه يندفع قول سم قوله وسوغ له صرفها لأهله فيه أن كون أهله ستين من أبعد البعيد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إعلاما إلخ ) وبعضهم أجاب بأنه خصوصية له صلى الله عليه وسلم شيخنا .

                                                                                                                              ( قوله بأن المكفر إلخ ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وأن له صرفها لأهل المكفر عنه أي وله فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي نقلا عن الأصحاب وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العيد وهو الأقرب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله واحترز عنه إلخ ) أي : عن المكفر المتطوع ؛ لأن الصارف فيه إنما هو الأجنبي المكفر مغني ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله بقوله كفارته إلخ ) عبارة النهاية والمغني بقوله وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله ا هـ وهي تقتضي أن الاحتراز بقوله للفقير إلخ لا بقوله كفارته إلخ ولعلها أقعد بصري




                                                                                                                              الخدمات العلمية