الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأصح ندب التعوذ ) لأنه سنة للقراءة كالتأمين ( دون الافتتاح ) والسورة إلا على غائب أو قبر على ما مر وذلك لطولهما في الجملة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : إلا على غائب أو قبر ) المعتمد [ ص: 139 ] عند شيخنا الشهاب الرملي عدم هذا الاستثناء .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : كالتأمين ) أي فاستحب كالتأمين نهاية ومغني ( قوله : إلا على غائب أو قبر ) خلافا للنهاية والمغني وسم تبعا للشهاب الرملي عبارة الأول وشمل ذلك " أي قوله دون الافتتاح والسورة " ما لو صلى على قبر أو غائب وهو كذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه لبنائها على التخفيف خلافا لابن العماد ا هـ قال ع ش وتبعه ابن حج فقال يأتي بدعاء الافتتاح والسورة إذا صلى على قبر أو غائب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وذلك ) أي عدم سن الافتتاح والسورة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية