الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي وجوب حبس الماء لتوقع عطش غيره كخوف عطش نفسه وجهان ، وهما في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت ( م 2 و 3 ) ويشربه مع عطشه إذن ، وذكر الأزجي يشرب ماء نجسا ، وقيل : لا يجب

                                                                                                          [ ص: 211 ] بذله لعطشان ، وإن أمكنه أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه فإطلاق كلامهم لا يلزمه لأن النفس تعافه ، ويتوجه احتمال ، ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان ، وغرم ثمنه مكانه وقت إتلافه لورثته ، وظاهر كلامه في النهاية أن غرمه مكانه فمثله ، وقيل الميت أولى به ، وقيل رفيقه إن خاف الموت .

                                                                                                          [ ص: 210 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 210 ] مسألة 2 ) قوله : وفي وجوب حبس الماء لتوقع عطش غيره كخوف عطش نفسه وجهان ، وهما في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت ، انتهى ، ذكر المصنف مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) : هل يجب حبس الماء لتوقع عطش غيره أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه المجد في شرحه ، وابن تميم وابن عبيدان والزركشي ، وغيرهم ، أحدهما : لا يجب بل يستحب قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وقدمه في الرعاية الكبرى ومجمع البحرين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : يجب ، وهو ظاهر كلام جماعة ( قلت ) وهو الصواب .

                                                                                                          ( المسألة الثانية ) : لو خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت فقال المصنف : الوجهان فيها أيضا ، ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى أنه لا يجب .

                                                                                                          وقال أيضا : ولو خاف أن يعطش بعد ذلك هو أو أهله أو عبده أو أمته لم يجب دفعه إليه ، وقيل : بلى بثمنه إن وجب الدفع عن نفس العطشان ، وإلا فلا ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) الصواب الوجوب أيضا ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، منهم الشيخ الموفق والقول بعدم الوجوب ضعيف جدا فيما يظهر .




                                                                                                          الخدمات العلمية