الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح ( ح ) لعدم ماء ، أو ضرر ، ولا إعادة ، [ ص: 223 ] اختاره الأكثر ، وعنه بلى وعنه لعدم ، وفي النية لتيممه لها وجهان والمنع اختاره ابن حامد ، وابن عقيل ( م 23 ) قال لأن طهارة الحدث يسري منعها كما لو اغتسل الجنب إلا ظفرا ، لم يجز دخول مسجد ، ورفعها كمنع محدث مس مصحف بغير أعضاء الطهارة كبطنه وصدره ولا يتيمم لنجاسة سترة كالمكان وحكي قول .

                                                                                                          [ ص: 223 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 223 ] مسألة 23 ) ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح لعدم ماء أو ضرورة ولا إعادة ، اختاره الأكثر ، وعنه بلى ، وعنه لعدم ، وفي النية لتيممه لها وجهان ، المنع اختاره ابن حامد وابن عقيل ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) : تجب النية لها ، وهو الصحيح ، صححه المجد في شرحه ، وابن عبد القوي في شرحه ، وقدمه ابن عبيدان وصاحب المغني والشرح في موضع ، وهو احتمال لابن عقيل ، في الفصول ، والوجه الثاني لا يجب لها كمبدله ، وهو الغسل ، بخلاف تيمم الحدث ، وهو احتمال للقاضي ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق ، وفي المغني والشرح في موضع آخر .

                                                                                                          ( تنبيه ) الذي يظهر أن قوله والمنع اختاره ابن حامد وابن عقيل أي منع الصحة فلا يصح التيمم إلا بالنية ، وكلامه في الفصول يدل عليه ، لا أن المراد منع الوجوب .




                                                                                                          الخدمات العلمية