الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب نكاح الملاعن للملاعنة

قال أبو حنيفة ومحمد : ( إذا أكذب الملاعن نفسه وجلد الحد أو جلد حد القذف في غير ذلك وصارت المرأة بحال لا يجب بينها وبين زوجها إذا قذفها لعان ، فله أن يتزوجها ) ؛ وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي وسعيد بن جبير .

وقال أبو يوسف والشافعي : ( لا يجتمعان أبدا ) ؛ وروي عن علي وعمر وابن مسعود مثل ذلك . وهذا محمول عندنا على أنهما لا يجتمعان ما داما على حال التلاعن .

وروي عن سعيد بن جبير : ( أن فرقة اللعان لا تبينها منه ، وأنه إذا أكذب نفسه في العدة ردت إليه امرأته ) ؛ وهو قول شاذ لم يقل به أحد غيره ، وقد مضت السنة ببطلانه حين فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين ، والفرقة لا تكون إلا مع البينونة . ويحتج للقول الأول بعموم الآي المبيحة لعقود المناكحات ، نحو قوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله : فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله : وأنكحوا الأيامى منكم

ومن جهة النظر أنا قد بينا أن هذه الفرقة متعلقة بحكم الحاكم ، وكل فرقة تعلقت بحكم الحاكم فإنها لا توجب تحريما مؤبدا ، والدليل على ذلك أن سائر الفرق التي تتعلق بحكم الحاكم لا يوجب تحريما مؤبدا مثل فرقة العنين وخيار الصغيرين وفرقة الإيلاء عند مخالفنا ، وكذلك سائر الفرق المتعلقة بحكم الحاكم في الأصول هذه سبيلها .

فإن قيل : سائر الفرق التي ذكرت لا يمنع التزويج في الحال وإن تعلقت بحكم الحاكم ، وهذه الفرقة تحظر تزويجها في الحال عند الجميع ، فكما جاز أن يفارق سائر الفرق المتعلقة بحكم الحاكم من هذا الوجه جاز أن يخالفها في إيجابها التحريم مؤبدا .

قيل له : من الفرق المتعلقة بحكم الحاكم ما يمنع التزويج في الحال ولا توجب مع ذلك تحريما مؤبدا ، مثل فرقة العنين [ ص: 156 ] إذا لم تكن نفي من طلاقها إلا واحدة قد أوجبت تحريما حاظرا لعقد النكاح في الحال ، ولم توجب . مع ذلك تحريما مؤبدا ؛ وكذلك الزوج الذمي إذا أبى الإسلام وقد أسلمت امرأته ففرق الحاكم بينهما منع ذلك من نكاحها بعد الفرقة ولا توجب تحريما مؤبدا ، فلم يجب من حيث حظرنا تزويجها بعد الفرقة أن توجب به تحريما مؤبدا .

وأيضا لو كان اللعان يوجب تحريما مؤبدا لوجب أن يوجبه إذا تلاعنا عند غير الحاكم ؛ لأنا وجدنا سائر الأسباب الموجبة للتحريم المؤبد فإنها توجبه بوجودها غير مفتقرة فيه إلى حاكم ، مثل عقد النكاح الموجب لتحريم الأم والوطء الموجب للتحريم والرضاع والنسب ، كل هذه الأسباب لما تعلق بها تحريم مؤبد لم تفتقر إلى كونها عند الحاكم ، فلما لم يتعلق تحريم اللعان إلا بحكم الحاكم وهو أن يتلاعنا بأمره بحضرته ثبت أنه لا يوجب تحريما مؤبدا . وأيضا لو أكذب نفسه قبل الفرقة بعد اللعان لجلد الحد ولم يفرق بينهما ، وأبو يوسف لا يخالفنا في ذلك لزوال حال التلاعن وبطلان حكمه بالحد الواقع به وجب مثله بعد الفرقة لزوال المعنى الذي من أجله وجبت الفرقة وهو حكم اللعان فإن قيل : لو كان كذلك لوجب أنه إذا أكذب نفسه بعد الفرقة وجلد الحد أن يعود النكاح وتبطل الفرقة لزوال المعنى الموجب لها ، كما لا يفرق بينهما إذا أكذب نفسه بعد اللعان قبل الفرقة .

قيل له : لا يجب ذلك ؛ لأنا إنما جعلنا زوال حكم اللعان علة لارتفاع التحريم الذي تعلق به لا لبقاء النكاح ولا لعود النكاح ، فعلى أي وجه بطل لم يعد إلا بعقد مستقبل ؛ إلا أن الفرقة قد تعلق بها تحريم غير البينونة ، وذلك التحريم إنما يرتفع بارتفاع حكم اللعان ، كما أن الطلاق الثلاث توجب البينونة وتوجب أيضا مع ذلك تحريما لا يزول إلا بزوج ثان يدخل بها ، فإذا دخل بها الزوج الثاني ارتفع التحريم الذي أوجبه الطلاق الثلاث ولم يعد نكاح الزوج الأول إلا بعد فراق الزوج الثاني وانقضاء العدة وإيقاع عقد مستقبل . ودليل آخر ، وهو أن التحريم الواقع بالفرقة لما كان متعلقا بحكم اللعان وجب أن يرتفع بزوال حكمه ، والدليل على ارتفاع حكم اللعان إذا أكذب نفسه وجلد الحد أنه معلوم أن اللعان حد على ما بينا فيما سلف وبمنزلة الجلد في قاذف الأجنبيات ، وممتنع أن يجتمع عليه حدان في قذف واحد ، فإيقاع الجلد لذلك القذف مخرج للعان من أن يكون حدا ومزيل لحكمه في إيجاب التحريم لزوال السبب الموجب له .

فإن قيل : فهذا الذي ذكرت يبطل حكم اللعان لامتناع [ ص: 157 ] اجتماع الحدين عليه بقذف واحد ، فواجب إذا جلد الزوج حدا في قذفه لغيرها أن لا يبطل حكم اللعان فيما بينهما فلا يتزوج بها قيل له : إذا صار محدودا في قذف فقد خرج من أن يكون من أهل اللعان ، ألا ترى أنه لو قذف امرأة له أخرى لم يلاعن وكان عليه الحد عندنا ؟ فالعلة التي ذكرنا في إكذابه نفسه فيما لاعن عليه امرأته وإن كانت غير موجودة في هذه فجائز قياسها عليها بمعنى آخر وهو خروجه من أن يكون من أهل اللعان .

فإن احتجوا بما روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين ، قال الزهري : ( فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ) ، وبما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال : حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذه القصة قال : ( فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وكان ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل : ( حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ) وبحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا سبيل لك عليها ، فإنها لو كانت تحل له بحال لبين كما بين الله تعالى حكم المطلقة ثلاثا في إباحتها بعد زوج غيره قيل له : أما حديث الزهري الأول فإنه قول الزهري ، وقوله : ( مضت السنة ) ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سنها ولا أنه حكم بها ، وأما قول سهل بن سعد : ( فمضت السنة من بعد في المتلاعنين أنهما لا يجتمعان أبدا ) ليس فيه أيضا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضت بذلك ؛ والسنة قد تكون من النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون من غيره ، فلا حجة في هذا .

وأيضا فإنه قال في المتلاعنين ، وهذا يصفه حكم يتعلق به وهو بقاؤهما على حكم التلاعن وكونهما من أهل اللعان ، فمتى زالت الصفة بخروجهما من أن يكونا من أهل اللعان زال الحكم ، كقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل وقوله لا ينال عهدي الظالمين ونحو ذلك من الأحكام المعلقة بالصفات ، ومتى زالت الصفة زال الحكم فإن قيل : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتلاعنان لا يجتمعان أبدا قيل له : ما نعلم أحدا روى ذلك بهذا اللفظ ، وإنما روي ما ذكرنا في حديث سهل بن سعد وهو أصل الحديث . فإن صح هذا اللفظ فإنما أخذه الراوي من حديث سهل وظن أن هذه العبارة مبينة عما في حديث سهل ، ولو صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفد نفي النكاح بعد زوال حكم اللعان على النحو الذي بينا ، وأما قوله لا سبيل لك عليها فإنه لا يفيد تحريم النكاح وإنما هو إخبار بوقوع [ ص: 158 ] الفرقة لأنه لا يصح إطلاق القول بأنه لا سبيل لأحد على الأجنبيات ولا يفيد ذلك تحريم العقد .

فإن قيل : قوله ( لا سبيل لك عليها ) ينفي جواز العقد ؛ إذ كان جوازه يوجب أن يكون له عليها سبيل . قيل له : ليس كذلك لأنا قد نقول لا سبيل لك على الأجنبية ولا نريد به أنه لا يجوز له تزويجها فيصير لك عليها سبيل بالتزويج .

وإنما نريد أنه لا يملك بضعها في الحال ، فإذا تزوجها فإنما صار له عليها سبيل برضاها وعقدها ، ألا ترى أن قوله : ما على المحسنين من سبيل لم يمنع أن يصير عليهم سبيل في العقود المقتضية لإثبات الحقوق والسبيل عليه برضاه ؟ فكذلك قوله ( لا سبيل لك عليها ) إنما أفاد أنه لا سبيل لك عليها إلا برضاها .

التالي السابق


الخدمات العلمية