فصل المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام
قال الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=78وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فذكر هذين النبيين الكريمين ، وأثنى عليهما بالعلم والحكم ، وخص
سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وقد سئل " هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس ؟ " فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه ، وما في هذه
[ ص: 65 ] الصحيفة ، وكان فيها العقل ، وهو الديات ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر " ، وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ل
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : والفهم الفهم فيما أدلي إليك ، فالفهم نعمة من الله على عبده ، ونور يقذفه الله في قلبه ، يعرف به ، ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه ، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره ، مع استوائهما في حفظه ، وفهم أصل معناه .
nindex.php?page=treesubj&link=32103_29411فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ، ومنشور الولاية النبوية ، وفيه تفاوتت مراتب العلماء ، حتى عد ألف بواحد ، فانظر إلى فهم ابن عباس وقد سأله عمر ، ومن حضر من أهل
بدر وغيرهم عن سورة
nindex.php?page=tafseer&surano=110&ayano=1إذا جاء نصر الله والفتح وما خص به
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من فهمه منها أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه وإعلامه بحضور أجله ، وموافقة
عمر له على ذلك ، وخفائه عن غيرهما من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا ، وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله ، لولا الفهم الخاص ؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس ، فيحتاج مع النص إلى غيره ، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه ، وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها .
فَصْلٌ الْمَرْتَبَةُ الْخَامِسَةُ مَرْتَبَةُ الْإِفْهَامِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=78وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا فَذَكَرَ هَذَيْنِ النَّبِيَّيْنِ الْكَرِيمَيْنِ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِمَا بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ ، وَخَصَّ
سُلَيْمَانَ بِالْفَهْمِ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ سُئِلَ " هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ ؟ " فَقَالَ : لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، إِلَّا فَهْمًا يُؤْتِيهِ اللَّهُ عَبْدًا فِي كِتَابِهِ ، وَمَا فِي هَذِهِ
[ ص: 65 ] الصَّحِيفَةِ ، وَكَانَ فِيهَا الْعَقْلُ ، وَهُوَ الدِّيَاتُ ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " ، وَفِي كِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : وَالْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ، فَالْفَهْمُ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَنُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ ، يَعْرِفُ بِهِ ، وَيُدْرِكُ مَا لَا يُدْرِكُهُ غَيْرُهُ وَلَا يَعْرِفُهُ ، فَيَفْهَمُ مِنَ النَّصِّ مَا لَا يَفْهَمُهُ غَيْرُهُ ، مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي حِفْظِهِ ، وَفَهْمِ أَصْلِ مَعْنَاهُ .
nindex.php?page=treesubj&link=32103_29411فَالْفَهْمُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عُنْوَانُ الصِّدِّيِقِيَّةِ ، وَمَنْشُورُ الْوِلَايَةِ النَّبَوِيَّةِ ، وَفِيهِ تَفَاوَتَتْ مَرَاتِبُ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى عُدَّ أَلْفٌ بِوَاحِدٍ ، فَانْظُرْ إِلَى فَهْمِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ سَأَلَهُ عُمَرُ ، وَمَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ
بَدْرٍ وَغَيْرِهِمْ عَنْ سُورَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=110&ayano=1إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَمَا خُصَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فَهْمِهِ مِنْهَا أَنَّهَا نَعْيُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَإِعْلَامُهُ بِحُضُورِ أَجَلِهِ ، وَمُوَافَقَةِ
عُمَرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَخَفَائِهِ عَنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ إِذْ ذَاكَ أَحْدَثُهُمْ سِنًّا ، وَأَيْنَ تَجِدُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْإِعْلَامَ بِأَجَلِهِ ، لَوْلَا الْفَهْمُ الْخَاصُّ ؟ وَيَدِقُّ هَذَا حَتَّى يَصِلَ إِلَى مَرَاتِبَ تَتَقَاصَرُ عَنْهَا أَفْهَامُ أَكْثَرِ النَّاسِ ، فَيُحْتَاجُ مَعَ النَّصِّ إِلَى غَيْرِهِ ، وَلَا يَقَعُ الِاسْتِغْنَاءُ بِالنُّصُوصِ فِي حَقِّهِ ، وَأَمَّا فِي حَقِّ صَاحِبِ الْفَهْمِ فَلَا يُحْتَاجُ مَعَ النُّصُوصِ إِلَى غَيْرِهَا .