ولو يحج عنه من بلده بلا خلاف أما عند خرج للحج فأقام في بعض البلاد حتى دارت السنة ثم مات وقد أوصى أن يحج عنه فظاهر . أبي حنيفة
وأما عندهما فلأن ذلك السفر لم يتصل به عمل الحجة التي سافر لها فلم يعتد به عن الحج .
وإن كان ثلث ماله لا يبلغ أن يحج به عنه إلا ماشيا فقال رجل أنا أحج عنه من بلده ماشيا روى هشام عن - رحمه الله - أنه لا يجزيه به ولكن يحج عنه من حيث يبلغ راكبا وروى محمد الحسن عن إن أحجوا عنه من بلده ماشيا جاز ، وإن أحجوا من حيث يبلغ راكبا جاز ، وأصل هذه المسألة أن أبي حنيفة لم يجز ; لأن المفروض هو الحج راكبا فإطلاق الوصية ينصرف إلى ذلك كأنه أوصاه بذلك . الموصي بالحج إذا اتسعت نفقته للركوب فأحجوا عنه ماشيا
وقال أحجوا عني راكبا .
ولو كان كذلك لا يجوز ماشيا كذا هذا ( وجه ) رواية الحسن إن فرض الحج له تعلق بالركوب وله تعلق ببلده ، ولا يمكن مراعاتهما جميعا ، وفي كل واحد منهما كمال من وجه ونقصان من وجه فيجوز أيهما كان ، وإن كان ثلث ماله لا يبلغ أن يحج عنه من بلده فحج عنه من موضع يبلغ ، وفضل من الثلث وتبين أنه كان يبلغ من موضع أبعد منه يضمنه الوصي ويحج عن الميت من حيث يبلغ ; لأنه تبين أنه خالف إلا إذا كان الفاضل شيئا يسيرا من زاد أو كسوة ، فلا يكون مخالفا ولا ضامنا ويرد الفضل إلى الورثة ; لأن ذلك ملكهم ، وإن كان للموصي وطنان فأوصى أن يحج عنه من أقرب الوطنين ; لأن الأقرب دخل في الوصية بيقين وفي دخول الأبعد شك فيؤخذ باليقين ، وفيما ذكرنا من المسائل التي وجب الحج من بلده يكون ضامنا ويكون الحج له ويحج [ ص: 223 ] عن الميت ثانيا ; لأنه خالف إلا إذا كان المكان الذي أحج عنه قريبا إلى وطنه بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى الوطن قبل الليل فحينئذ لا يكون مخالفا ولا ضامنا ، ويكون كاختلاف المحل . إذا أحج الوصي من غير بلده
ولو جاز كذا هذا . مات في محلة فأحجوا عنه من محلة أخرى