ويستحب بالإجماع . للإمام أن يفضل الركعة الأولى في القراءة على الثانية في الفجر
وأما في سائر الصلوات فيسوي بينهما عند أبي حنيفة ، وقال وأبي يوسف : يفضل في الصلوات كلها ، وكذا هذا الاختلاف في الجمعة والعيدين واحتج محمد بما روى محمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو قتادة } ولأن التفضيل تسبيب إلى إدراك الجماعة فيفضل كما في صلاة الفجر ، ولهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها } ، ولأنهما مستويتان في استحقاق القراءة فلا تفضل إحداهما على الأخرى إلا لداع وقد وجد الداعي في الفجر وهو الحاجة إلى الإعانة على إدراك الجماعة لكون الوقت وقت نوم وغفلة فكان التفضيل من باب النظر ولا داعي له في سائر الصلوات لكون الوقت وقت يقظة فالتخلف عن الجماعة يكون تقصيرا والمقصر لا يستحق النظر ، وأما الحديث فنقول كان يطيل الركعة الأولى بالثناء في أول الصلاة لا بالقراءة . كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية سورة المنافقين وهما في الآي مستويتان ، وكان يقرأ في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الغاشية وهما مستويتان