وهذا قول عامة العلماء . فإذا فرغ من الفاتحة يقول آمين إماما كان أو مقتديا أو منفردا
وقال بعض الناس : لا يؤتى بالتأمين أصلا ، وقال : يأتي به المقتدي دون الإمام والمنفرد والصحيح قول العامة لما روي عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبي هريرة } حثنا على التأمين من غير فصل . إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
ثم السنة فيه المخافتة عندنا ، وعند الجهر في صلاة الجهر واحتج بما روينا من الحديث ، ووجه التعلق به أنه صلى الله عليه وسلم علق تأمين القوم بتأمين الإمام ولو لم يكن مسموعا لم يكن معلوما فلا معنى للتعلق ، وعن الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { وائل بن حجر } . : آمين ومد بها صوته
( ولنا ) ما روي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم { وائل بن حجر } وهو قول أخفى التأمين علي ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { وابن مسعود } . : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الإمام يقولها
ولو كان مسموعا لما احتيج إلى قوله فإن الإمام يقولها ولأنه من باب الدعاء ; لأن معناه اللهم أجب أو ليكن كذلك قال الله تعالى { قد أجيبت دعوتكما } وموسى كان يدعو وهارون كان يؤمن ، والسنة في الدعاء الإخفاء ، وحديث وائل طعن فيه النخعي وقال : أشهد وائل ؟ وغاب عبد الله على أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جهر مرة للتعليم ولا حجة في الحديث الآخر ; لأن مكانه معلوم ، وهو ما بعد الفراغ من الفاتحة فكان التعليق صحيحا .