وأما فليس بسنة في الفرائض عندنا إلا في تكبيرة الافتتاح ، وقال رفع اليدين عند التكبير : يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ، وقال بعضهم : يرفع يديه عند كل تكبيرة ، وأجمعوا على أنه الشافعي احتج يرفع الأيدي في تكبير القنوت وتكبيرات العيدين بما روي عن جماعة من الصحابة مثل الشافعي علي وابن عمر ووائل بن حجر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم { وأبي هريرة } . كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع
( ولنا ) ما روى بإسناده عن أبو حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن مسعود } ، وعن كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود بعد ذلك علقمة أنه قال : صليت خلف فلم يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع فقلت له : لم لا ترفع يديك ؟ فقال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف عبد الله بن مسعود أبي بكر فلم يرفعوا أيديهم إلا في التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة . وعمر
وروي عن رضي الله عنهما أنه قال إن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة وخلاف هؤلاء الصحابة قبيح . ابن عباس
وفي المشاهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عند افتتاح الصلاة ، وفي العيدين ، والقنوت في الوتر ، وعند استلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن الحجر ، وعلى الصفا والمروة ، وبعرفات وبجمع وعند المقامين عند الجمرتين } . :
وروي { } ، وفي رواية { أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع فقال : ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة } ولأن هذه تكبيرة يؤتى بها في حالة الانتقال فلا يسن رفع اليدين عندها كتكبيرة السجود ، وتأثيره أن المقصود من رفع اليدين إعلام الأصم الذي خلفه وإنما يحتاج إلى الإعلام بالرفع في التكبيرات التي يؤتى بها في حالة الاستواء كتكبيرات الزوائد في العيدين وتكبيرات القنوت ، فأما فيما يؤتى به في حالة الانتقال فلا حاجة إليه ; لأن الأصم يرى [ ص: 208 ] الانتقال فلا حاجة إلى رفع اليدين وما رواه منسوخ فإنه روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثم ترك ذلك بدليل ما روى قاروا في الصلاة رضي الله عنه أنه قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعنا وترك فتركنا دل عليه أن مدار حديث الرفع على ابن مسعود علي وابن عمر وعاصم بن كليب .
قال : صليت خلف سنتين فكان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح ، علي قال صليت خلف ومجاهد سنتين فكان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح فدل عملهما على خلاف ما رويا على معرفتهما انتساخ ذلك على أن ترك الرفع عند تعارض الأخبار أولى ; لأنه لو ثبت الرفع لا تربو درجته على السنة ولو لم يثبت كان بدعة وترك البدعة أولى من إتيان السنة ; ولأن ترك الرفع مع ثبوته لا يوجب فساد الصلاة والتحصيل مع عدم الثبوت يوجب فساد الصلاة ; لأنه اشتغال بعمل ليس من أعمال الصلاة باليدين جميعا وهو تفسير العمل الكثير وقد بينا المقدار المفروض من الركوع في موضعه . عبد الله بن عمر