الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو كان للميت وليان في درجة واحدة فأكبرهما سنا أولى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم الأسن في الصلاة ، ولهما أن يقدما غيرهما ولو قدم كل واحد منهما رجلا على حدة ، فالذي قدمه الأكبر أولى ، وليس لأحدهما أن يقدم إنسانا إلا بإذن الآخر ; لأن الولاية ثابتة لهما إلا أنا قدمنا الأسن لسنه ، فإذا أراد أن يستخلف غيره كان الآخر أولى فإن تشاجر الوليان فتقدم أجنبي بغير إذنهما فصلى ينظر إن صلى الأولياء معه جازت الصلاة ولا تعاد ، وإن لم يصلوا معه فلهم إعادة الصلاة ، وإن كان أحدهما أقرب من الآخر فالولاية إليه وله أن يقدم من شاء ; لأن الأبعد محجوب به فصار بمنزلة الأجنبي .

                                                                                                                                ولو كان الأقرب غائبا بمكان تفوت الصلاة بحضوره بطلت ولايته وتحولت الولاية إلى الأبعد .

                                                                                                                                ولو قدم الغائب غيره بكتاب كان للأبعد أن يمنعه وله أن يتقدم بنفسه ، أو يقدم من شاء ; لأن ولاية الأقرب قد سقطت لما أن في التوقيف على حضوره ضرر بالميت ، والولاية تسقط مع ضرر المولى عليه فتنقل إلى الأبعد ، والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من شاء ، وليس للأبعد منعه ولأن ولايته قائمة ، ألا ترى أن له أن يتقدم مع مرضه فكان له حق التقديم ، ولا حق للنساء والصغار والمجانين في التقديم ; لانعدام ولاية التقدم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية