الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو ماتت امرأة ولها زوج وابن بالغ عاقل فالولاية للابن دون الزوج لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ماتت له امرأة [ ص: 318 ] فقال لأوليائها : كنا أحق بها حين كانت حية ، فأما إذا ماتت فأنتم أحق بها ; ولأن الزوجية تنقطع بالموت ، والقرابة لا تنقطع لكن يكره للابن أن يتقدم أباه ، وينبغي أن يقدمه مراعاة لحرمة الأبوة .

                                                                                                                                قال أبو يوسف : وله في حكم الولاية أن يقدم غيره ; لأن الولاية له وإنما منع من التقدم حتى لا يستخف بأبيه ، فلم تسقط ولايته في التقديم ، وإن كان لها ابن من زوج آخر فلا بأس بأن يتقدم على هذا الزوج ; لأنه هو الولي ، وتعظيم زوج أمه غير واجب عليه ، وسائر القرابات أولى من الزوج وكذا مولى العتاقة وابن المولى ومولى الموالاة لما ذكرنا أن السبب قد انقطع فيما بينهما فإن تركت أبا وزوجا وابنا من هذا الزوج فلا ولاية للزوج لما بينا .

                                                                                                                                وأما الأب والابن فقد ذكر في كتاب الصلاة أن الأب أحق من غيره ، وقيل : هو قول محمد .

                                                                                                                                وأما عند أبي يوسف فالابن أحق إلا أنه يقدم الأب تعظيما له ، وعند محمد الولاية للأب ، وقيل : هو قولهم جميعا في صلاة الجنازة ; لأن للأب فضيلة على الابن وزيادة سن ، والفضيلة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة ، كما في سائر الصلوات بخلاف سائر الولايات ، ومولى الموالاة أحق من الأجنبي ; لأنه التحق بالقريب بعقد الموالاة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية