ولو لما روي عن ماتت امرأة ولها زوج وابن بالغ عاقل فالولاية للابن دون الزوج رضي الله عنه أنه ماتت له امرأة [ ص: 318 ] فقال لأوليائها : كنا أحق بها حين كانت حية ، فأما إذا ماتت فأنتم أحق بها ; ولأن الزوجية تنقطع بالموت ، والقرابة لا تنقطع لكن يكره للابن أن يتقدم أباه ، وينبغي أن يقدمه مراعاة لحرمة الأبوة . عمر
قال : وله في حكم الولاية أن يقدم غيره ; لأن الولاية له وإنما منع من التقدم حتى لا يستخف بأبيه ، فلم تسقط ولايته في التقديم ، وإن كان لها ابن من زوج آخر فلا بأس بأن يتقدم على هذا الزوج ; لأنه هو الولي ، وتعظيم زوج أمه غير واجب عليه ، وسائر القرابات أولى من الزوج وكذا مولى العتاقة وابن المولى ومولى الموالاة لما ذكرنا أن السبب قد انقطع فيما بينهما أبو يوسف فلا ولاية للزوج لما بينا . فإن تركت أبا وزوجا وابنا من هذا الزوج
وأما الأب والابن فقد ذكر في كتاب الصلاة أن الأب أحق من غيره ، وقيل : هو قول . محمد
وأما عند فالابن أحق إلا أنه يقدم الأب تعظيما له ، وعند أبي يوسف الولاية للأب ، وقيل : هو قولهم جميعا في صلاة الجنازة ; لأن للأب فضيلة على الابن وزيادة سن ، والفضيلة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة ، كما في سائر الصلوات بخلاف سائر الولايات ، ومولى الموالاة أحق من الأجنبي ; لأنه التحق بالقريب بعقد الموالاة . محمد