الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما قدره فنبين القدر المفروض ، والواجب أما القدر المفروض من الوقوف : فهو كينونته بعرفة في ساعة من هذا الوقت فمتى حصل إتيانها في ساعة من هذا الوقت تأدى فرض الوقوف سواء كان عالما بها ، أو جاهلا نائما ، أو يقظان مفيقا أو مغمى عليه ، وقف بها أو مر ، وهو يمشي أو على الدابة أو محمولا ; لأنه أتى بالقدر المفروض ، وهو حصوله كائنا بها ، والأصل فيه ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من وقف بعرفة فقد تم حجه } .

                                                                                                                                والمشي ، والسير لا يخلو عن وقفة ، وسواء نوى الوقوف أو لم ينو بخلاف الطواف ، وسنذكر الفرق في ( فصل الطواف ) إن شاء الله وسواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء ; لأن الطهارة ليست بشرط لجواز الوقوف ; لأن حديث الوقوف مطلق عن شرط الطهارة ، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت : افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت } ، ولأنه نسك غير متعلق بالبيت فلا تشترط له الطهارة كرمي الجمار ، وسواء كان قد صلى الصلاتين أو لم يصل لإطلاق الحديث ، ولأن الصلاتين ، وهما : الظهر ، والعصر لا تعلق لهما بالوقوف فلا يكون تركهما مانعا من الوقوف ، والله أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية