فأما ، وليست بفرض عندنا بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها . الطهارة عن الحدث ، والجنابة ، والحيض ، والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف
وعند فرض لا يصح الطواف بدونها . الشافعي
واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام
وإذا كان صلاة فالصلاة لا جواز لها بدون الطهارة ، ولنا قوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة ، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد فيحمل على التشبيه كما في قوله تعالى : { وأزواجه أمهاتهم } أي : كأمهاتهم ومعناه الطواف كالصلاة إما في الثواب أو في أصل الفرضية في طواف الزيارة ; لأن كلام التشبيه لا عموم له فيحمل على المشابهة في بعض الوجوه عملا بالكتاب ، والسنة أو نقول : الطواف يشبه الصلاة ، وليس بصلاة حقيقة فمن حيث إنه ليس بصلاة حقيقة لا تفترض له الطهارة ، ومن حيث إنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة عملا بالدليلين بالقدر الممكن ، وإن كانت الطهارة من واجبات الطواف فإذا فما دام طاف من غير طهارة بمكة تجب عليه الإعادة ; لأن الإعادة جبر له بجنسه ، وجبر الشيء بجنسه أولى ; لأن معنى الجبر ، وهو التلافي فيه أتم ثم إن أعاد في أيام النحر فلا شيء عليه ، وإن أخره عنها فعليه دم في قول ، والمسألة تأتي إن شاء الله تعالى في موضعها ، وإن لم يعد ، ورجع إلى أهله فعليه الدم غير أنه إن كان محدثا فعليه شاة ، وإن كان جنبا فعليه بدنة ; لأن الحدث يوجب نقصانا يسيرا فتكفيه الشاة لجبره كما لو ترك شوطا فأما الجنابة فإنها توجب نقصانا متفاحشا ; لأنها أكبر الحدثين فيجب لها أعظم الجابرين . أبي حنيفة
وقد روي عن رضي الله عنه أنه قال البدنة : " تجب في الحج في موضعين أحدهما : إذا طاف جنبا ، والثاني إذا جامع بعد الوقوف " . ابن عباس
وإذا لم تكن الطهارة من شرائط الجواز فإذا طاف ، وهو محدث أو جنب ، وقع موقعه حتى لو جامع بعده لا يلزمه شيء ; لأن الوطء لم يصادف الإحرام لحصول التحلل بالطواف هذا إذا طاف بعد أن حلق أو قصر ثم جامع فأما فعليه دم ; لأنه إذا لم يحلق ، ولم يقصر فالإحرام باق ، والوطء إذا صادف الإحرام يوجب الكفارة إلا أنه يلزمه الشاة لا البدنة ; لأن الركن صار مؤدى فارتفعت الحرمة المطلقة فلم يبق الوطء جنابة محضة بل خف معنى الجنابة فيه فيكفيه أخف الجابرين . إذا طاف ، ولم يكن حلق ، ولا قصر ثم جامع