الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2089 ) فصل : واختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم ، ممن عليه صوم فرض ، فنقل عنه حنبل أنه قال : لا يجوز له أن يتطوع بالصوم ، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه ، يبدأ بالفرض ، وإن كان عليه [ ص: 41 ] نذر صامه يعني بعد الفرض . وروى حنبل ، عن أحمد بإسناده عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من صام تطوعا ، وعليه من رمضان شيء لم يقضه ، فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه } . ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال ، فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها ، كالحج . وروي عن أحمد ، أنه يجوز له التطوع ; لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع ، فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها ، كالصلاة يتطوع في أول وقتها ، وعليه يخرج الحج .

                                                                                                                                            ولأن التطوع بالحج يمنع فعل واجبه المتعين ، فأشبه صوم التطوع في رمضان ، بخلاف مسألتنا . والحديث يرويه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وفي سياقه ما هو متروك ، فإنه قال في آخره : ( ومن أدركه رمضان ، وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه ) . ويخرج في التطوع بالصلاة في حق من عليه القضاء مثل ما ذكرناه في الصوم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية