( 2090 ) فصل : واختلفت الرواية في كراهة ، فروي أنه لا يكره . وهو قول القضاء في عشر ذي الحجة ، سعيد بن المسيب ، والشافعي وإسحاق ; لما روي عن رضي الله عنه أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر . ولأنه أيام عبادة ، فلم يكره القضاء فيه ، كعشر المحرم . والثانية ، يكره القضاء فيه . عمر بن الخطاب
روي ذلك عن الحسن ، والزهري ; لأنه يروى عن رضي الله عنه أنه كرهه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { علي } . فاستحب إخلاؤها للتطوع ، لينال فضيلتها . ويجعل القضاء في غيرها . ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر . قالوا : يا رسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع بشيء
وقال بعض أصحابنا : هاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في إباحة التطوع قبل صوم الفرض وتحريمه ، فمن أباحه كره القضاء فيها ، ليوفرها على التطوع ، لينال فضله فيها مع فعل القضاء ، ومن حرمه لم يكرهه فيها ، بل استحب فعله فيها ، لئلا يخلو من العبادة بالكلية . ويقوى عندي أن هاتين الروايتين فرع على إباحة التطوع قبل الفرض ، أما على رواية التحريم ، فيكون صومها تطوعا قبل الفرض محرما ، وذلك أبلغ من الكراهة . والله أعلم .