( 2404 ) فصل : الحرم ، لزمه رفع يده عنه وإرساله ، فإن تلف في يده ، أو أتلفه ، فعليه ضمانه ، كصيد الحل في حق المحرم . ومن ملك صيدا في الحل ، فأدخله
وقال : إن ذبحه ، فعليه الجزاء . وروي ذلك عن عطاء . وممن كره إدخال الصيد ابن عمر الحرم ، ، ابن عمر ، وابن عباس وعائشة ، ، وعطاء ، وطاوس وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ورخص فيه ، ورويت عنه الكراهة له . أخرجه جابر بن عبد الله سعيد .
وقال : كان هشام بن عروة تسع سنين يراها في الأقفاص ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون به بأسا . ورخص فيه ابن الزبير ، سعيد بن جبير ، ومجاهد ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ; لأنه ملكه خارجا ، وحل له التصرف فيه ، فجاز له ذلك في وابن المنذر الحرم ، كصيد المدينة إذا أدخله حرمها .
ولنا ، أن الحرم سبب محرم للصيد ، ويوجب ضمانه فحرم استدامة إمساكه كالإحرام ، ولأنه صيد ذبحه في الحرم ، فلزمه جزاؤه ، كما لو صاده منه ، وصيد المدينة لا جزاء فيه ، بخلاف صيد الحرم .