( 2405 ) فصل : الحرم بالدلالة والإشارة ، كصيد الإحرام ، والواجب عليهما جزاء واحد . [ ص: 167 ] نص عليه ويضمن صيد . وظاهر كلامه أنه لا فرق بين كون الدال في الحل أو أحمد الحرم .
وقال : لا جزاء على الدال إذا كان في الحل ، القاضي . ولنا ، أن قتل الصيد الحرمي حرام على الدال ، فيضمنه بالدلالة ، كما لو كان في والجزاء على المدلول وحده ، كالحلال إذا دل محرما على صيده الحرم ، يحققه أن صيد الحرم محرم على كل أحد ; لقوله عليه السلام : { } . لا ينفر صيدها
وفي لفظ : { } . وهذا عام في حق كل واحد ، ولأن صيد لا يصاد صيدها الحرم معصوم بمحله ، فحرم قتله عليهما كالملتجئ إلى الحرم . وإذا ثبت تحريمه عليهما فيضمن بالدلالة ممن يحرم عليه قتله ، كما يضمن بدلالة المحرم عليه .