( 836 ) فصل : على ما بينا بحديث { ويجزئها من اللباس الستر الواجب ، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ، ليس عليها إزار ؟ قال : نعم ، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أم سلمة } . وقد روي عن ميمونة ، وأم سلمة ، أنهما كانتا تصليان في درع وخمار ، ليس عليهما إزار . رواه ، في الموطأ . وقال مالك : قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار . ولأنها سترت ما يجب عليها ستره ، فأجزأتها صلاتها كالرجل . أحمد