( 1036 ) مسألة : قال : ( وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس ) الأفضل في تطوع النهار : أن يكون مثنى مثنى . لما روى علي بن عبد الله البارقي ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عمر } . رواه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أبو داود ، . ولأنه أبعد عن السهو ، وأشبه بصلاة الليل ، وتطوعات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحيح في تطوعاته ركعتان . وذهب والأثرم الحسن ، ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والشافعي إلى أن تطوع الليل والنهار مثنى مثنى لذلك . وحماد بن أبي سليمان
والصحيح أنه ، فعل ذلك إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس ، وكان ابن عمر إسحاق يقول : صلاة النهار أختار أربعا ، وإن صلى ركعتين جاز . ويشبهه قول الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ; لما روي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي أيوب } . رواه أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن تفتح لهن أبواب السماء أبو داود . ولأن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } أن صلاة النهار رباعية . ولنا على أن الأفضل مثنى ، ما تقدم ، وحديث صلاة الليل مثنى مثنى يرويه أبي أيوب عبيد الله بن معتب ، وهو ضعيف ، ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها ، وأما حديث البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة " النهار " من بين سائر الرواة ، وقد رواه عن نحو من خمسة عشر نفسا ، لم يقل ذلك أحد سواه ، وكان ابن عمر يصلي أربعا ، فيدل ذلك على ضعف روايته ، أو على أن المراد بذلك الفضيلة ، مع جواز غيره . والله أعلم . ابن عمر
( 1037 ) فصل : قال بعض أصحابنا : ولا يزاد في الليل على اثنتين ، ولا في النهار على أربع ، ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث . وهذا ظاهر كلام . وقال الخرقي : لو صلى ستا في ليل أو نهار ، كره وصح . وقال القاضي : في صحة أبو الخطاب روايتان ; إحداهما ، يجوز ; لما روى التطوع بركعة سعيد ، قال : حدثنا جرير ، عن قابوس ، عن أبيه ، قال : دخل المسجد فصلى ركعة ، ثم خرج فتبعه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنما صليت ركعة . قال : هو تطوع ، فمن شاء زاد ، ومن شاء نقص . ولنا ، أن هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عمر } . ولأنه لم يرد الشرع بمثله ، والأحكام إنما تتلقى من الشارع ، إما من نصه ، أو معنى نصه ، وليس هاهنا شيء من ذلك . صلاة الليل مثنى مثنى