[ ص: 434 ] فصل : والتطوعات قسمان ; أحدهما ، ما تسن له الجماعة ، وهو صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح ، ونذكرها ، إن شاء الله ، في مواضعها . والثاني ، ما يفعل على الانفراد ، وهي قسمان ; سنة معينة ، ونافلة مطلقة ، فأما المعينة فتتنوع أنواعا ; منها ، وهي عشر ركعات : ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر . وقال السنن الرواتب مع الفرائض : وأربع قبل العصر ; لما روى أبو الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . رواه رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أبو داود وقال : قبل الظهر أربع الشافعي
; لما روى عبد الله بن شقيق ، قال : { عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي ، فيصلي ركعتين عائشة } . رواه سألت . ولنا ، ما روى مسلم ، قال : { ابن عمر حفصة ، أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين } . متفق عليه . حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ; ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل الصبح ، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، حدثتني : وبعد الجمعة سجدتين . ولم يذكر ركعتين قبل الصبح . وروى ولمسلم الترمذي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وقال : هو حديث صحيح . عائشة
وقوله : { } . ترغيب فيها ، ولم يجعلها من السنن الرواتب ، بدليل أن رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا راويه ، ولم يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر قد اختلف فيه ، فروي عنها مثل رواية عائشة . ابن عمر