( 1071 ) فصل : ، كما يومئ بهما في حالة الخوف ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع ، وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن تقوس ظهره فصار كأنه واقع ، فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما يمكنه . وإن قدر على السجود على صدغه لم يفعل ; لأنه ليس من أعضاء السجود . وإن وضع بين يديه وسادة ، أو شيئا عاليا ، أو سجد على ربوة أو حجر ، جاز ، إذا لم يمكنه تنكيس وجهه أكثر من ذلك . وحكى وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ، عن ابن المنذر ، أنه قال : أختار السجود على المرفقة . وقال : هو أحب إلي من الإيماء . وكذلك قال أحمد إسحاق . وجوزه ، وأصحاب الرأي . ورخص فيه الشافعي . ابن عباس
وسجدت أم سلمة على المرفقة . وكره السجود على عود ، وقال : يومئ إيماء . ووجه الجواز ; أنه أتى بما يمكنه من الانحطاط ، فأجزأه ، كما لو أومأ ، فأما إن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه ، فقال بعض أصحابنا : لا يجزئه . وروي عن ابن مسعود ، ابن مسعود ، وابن عمر ، وجابر ، أنهم قالوا : يومئ ، ولا يرفع إلى وجهه شيئا . وهو قول وأنس ، عطاء ، ومالك . وروى والثوري عن الأثرم ، أنه قال : أي ذلك فعل ، فلا بأس ، يومئ ، أو يرفع المرفقة فيسجد عليها . قيل له : المروحة ؟ قال : لا . أما المروحة فلا . أحمد
وعن ، أنه قال : الإيماء أحب إلي . وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه ، أجزأه . وهو قول أحمد . ولا بد من أن يكون بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه ، ووجه ذلك ، أنه أتى بما أمكنه من وضع رأسه ، فأجزأه ، كما لو أومأ . ووجه الأول أنه سجد على ما هو حامل له ، فلم يجزه ، كما لو سجد على يديه . أبي ثور