( ويجب أن من إخراج كفارة وحج نذر وغير ذلك ) كزكاة ورد أمانة وغصب وعارية لما روى يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء ذمته الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن مرفوعا { أبي هريرة } ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) لما فيه من تعجيل الأجر واقتضى ذلك تقديم الدين مطلقا على الوصية لقول ويسن تفريق وصيته { علي } وأما تقديمها في الآية فلأنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث حثا على إخراجها قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية : ولذلك جيء بكلمة " أو " التي تقتضي التسوية ، أي فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع . الزمخشري
وإن كان مقدما عليها ( كل ذلك ) أي لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز . قضاء الدين وإبراء ذمته ، وتفريق وصيته ( قبل الصلاة عليه )
وفي الرعاية قبل غسله والمستوعب : قبل دفنه ويؤيد ما ذكره المصنف : ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين ، ويقول " صلوا على صاحبكم " إلى آخره كما يأتي في الخصائص ( فإن ) لغيبة المال ونحوها ( استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ) لربه ، بأن يضمنه عنه ، أو يدفع به رهنا ، لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته وإلا فلا تبرأ قبل وفائه ، كما يأتي . تعذر إيفاء دينه في الحال