( ويسن ) للغاسل ( أن يوضئه في أول غسلاته كوضوء حدث ) لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية في غسل ابنته { } وظاهره أنه يمسح رأسه قاله في المبدع ( ما خلا المضمضة والاستنشاق ) لأنه لا يؤمن منهما وصول الماء إلى جوفه فيفضي إلى ، المثلة وربما حصل منه الانفجار وبهذا علل ابدأن [ ص: 94 ] بميامنها ومواضع الوضوء منها قاله في المبدع ومحل كون أحمد ( إن لم يخرج منه شيء فإن خرج ) منه شيء ( أعيد وضوءه ) قال في المبدع : وهو مستحب ، لقيام موجبه وهو زوال عقله وظاهر كلام الوضوء في الغسلة الأولى دون باقي الغسلات القاضي أنه واجب . وابن الزاغوني
( ويأتي حكم ) إعادة ( غسله ) إذا خرج منه شيء .
( ويجزئ غسله مرة ) كالحي ( وكذا فإنه يجزئ كغسل الحي . لو نوى ) الغاسل ( وسمى وغمسه في ماء كثير ) مرة ( واحدة )
( ويكره الاقتصار عليها ) أي على المرة الواحدة في غسل الميت نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { } . اغسلنها ثلاثا أو خمسا