الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويسن تيامنه فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه ، ثم ) يده اليمنى ( إلى الكتف ثم ) كتفه وشق صدره وفخذه وساقه ( إلى الرجل ثم الأيسر كذلك ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ابدأن بميامنها } ولأنه مسنون في غسل الحي فكذا الميت .

                                                                                                                      ( ويقلبه ) الغاسل ( على جنبه مع غسل شقيه ، فيرفع جانبه الأيمن ، ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل الأيسر كذلك ولا يكبه على وجهه ) إكراما له ( ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه فيكون ذلك غسلة واحدة ، يجمع فيها بين السدر والماء القراح ) كما تقدم عن القاضي وأبي الخطاب ( يفعل ذلك ) المذكور فيما تقدم ( ثلاثا ) لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء [ ص: 95 ] اللاتي غسلن ابنته { اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر } ( إلا أن الوضوء ) يكون ( في ) المرة ( الأولى فقط ) من الغسلات إن لم يخرج شيء وتقدم ( يمر ) الغاسل ( في كل مرة يده على بطنه ) برفق إخراجا لما تخلف وأمنا من فساد الغسل بما يخرج منه بعد ( فإن لم ينق ) الميت ( بالثلاث ) الغسلات ( غسله إلى سبع ) لما تقدم ( فإن لم ينق بسبع ) غسلات ( فالأولى غسله حتى ينقى ) لقوله صلى الله عليه وسلم " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن " .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية