( ويقطع على وتر ) لحديث { } فإنه في الأولى خاصة ، كما تقدم ، إن لم يخرج شيء . إن الله وتر يحب الوتر من غير إعادة وضوء
( وإن أعيد وضوءه ) قال في شرح المبدع والمنتهى : وجوبا كالجنب ، لما سبق إذا أحدث بعد غسله ، لتكون طهارته كاملة خرج منه ) أي الميت ( شيء من السبيلين أو غيرهما بعد الثلاث لا يجب الوضوء . وعنه
( ووجب غسله كلما خرج ) منه شيء ( إلى سبع ) لما سبق لأن الظاهر أن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة ولأن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل ولا فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما في الدم هو أسهل . وعنه
( وإن غسلت النجاسة ) لما تقدم وتقدم كلام مجمع البحرين في أجزاء الاستجمار ( ووضئ ) لما تقدم ( ولا غسل ) أي لا يعاد غسله بعد السبع لظاهر الخبر ( لكن يحشوه ) أي المخرج ( بالقطن أو يلجم به ) أي القطن ( كما تفعل المستحاضة ) لأنه في معناه ( فإن لم يمسكه ذلك ) أي الحشو بالقطن أو التلجم به ( حشي ) المحل ( بالطين الحر ) بضم الحاء أي الخالص ( الذي له قوة تمسك المحل ) ليمنع الخارج . خرج منه ) أي الميت ( شيء من السبيلين أو غيرهما بعد السبع
( ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك ) لدعاء الحاجة إليه ( وإن ( فلا بأس أن يحشى بقطن ) دفعا لتلك المفسدة . خيف خروج شيء ) كدم ( من منافذ وجهه ) كفمه وأنفه
( وإن حمل ولم يعد غسل ولا وضوء سواء كان ) ذلك ( في السابعة أو قبلها ) وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا دفعا للمشقة لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله ، وتطهير أكفانه وتجفيفها أو إبدالها فيتأخر دفنه وهو مخالف للسنة ثم لا يؤمن مثل هذا بعده وإن خرج منه ) أي الميت ( شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه أعيد غسله قاله وضع على الكفن ولم يلف ثم خرج منه شيء ابن تميم .