; لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكالسعي إلى الجمعة ( إذا كان في وقت المسير ) أي مسير أهل بلده إلى الحج على العادة فلو أمكنه أن يسير سيرا مجاوزا للعادة لم يلزمه ( ووجد طريقا آمنا ) ; ; لأن في اللزوم بدونه ضررا وهو منتف شرعا ، وسواء كان بعيدا أو قريبا ، ( ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه بحسب ما جرت به العادة برا كان ) الطريق ( أوبحرا الغالب فيه ) أي : البحر ( السلامة ) لحديث ( ومن أمكنه السعي إليه ) أي : إلى الحج والعمرة ( لزمه ) السعي إليه { عبد الله بن عمرو } رواه لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله أبو داود وفيه مقال .
ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى أشبه البر ، ( وإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه ) ذكره إجماعا في البحر ، ( وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب ) منهما بل استويا ( لم يلزمه ) سلوكه قال المجد الشيخ : أعان على نفسه فلا يكون شهيدا .
( وقال : يلزمه ) سلوكه القاضي بتثليث الخاء : جعل الخفير يقال خفرت الرجل حميته وأجرته من مطالبيه فأنا خفير قاله في حاشيته ، ( فإن كانت ) الخفارة ( يسيرة لزمه قاله ( ويشترط أن لا يكون في الطريق خفارة ) الموفق ) ; لأنه ضرر يسير فاحتمل [ ص: 392 ] ( وزاد ) أي : والمجد : ( إذا أمن ) باذل الخفارة ( الغدر من المبذول له ) قال في الإنصاف : ( ولعله مراد من أطلق ) بل يتعين . المجد
( قال حفيده ) أي حفيد المجد وهو الشيخ تقي الدين : ( الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها ) أي : عدم الحاجة إليها كما يأخذه السلطان من الرعايا .
وقال الجمهور : لا يلزمه وإن كانت يسيرة ذكره في المبدع وهو ظاهر المنتهى ; لأنها رشوة فلم يلزم بذلها في العبادة الحج مع الخفارة على المعتاد ) بأن يجده في المناهل التي ينزلها ( فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفرة ) ; لأنه يؤدي إلى مشقة عظيمة بل يتعذر بخلاف ذات نفسه ، فإنه يمكنه حمله فعلى هذا يجب حمل الماء من منهل إلى منهل والكلأ من موضع إلى موضع ( فسعة الوقت هي وإمكان المسير بأن تكمل الشرائط فيه ، وفي الوقت سعة ) بحيث ( يتمكن من المسير لأدائه ) أي : الحج أي : بحيث يمكنه تحصيل ما يحتاج إليه ، ولا يفوته الرفقة . ( ويشترط أن يوجد فيه ) أي : الطريق ( الماء والعلف
( وأمن الطريق بأن لا يكون فيه ) أي الطريق ( مانع من خوف ولا غيره من شرائط الوجوب ) أي : وجوب الحج ( كقائد الأعمى ودليل البصير الذي يجهل الطريق ) ، فمن عدم ذلك غير مستطيع لتعذر فعل الحج معه كعدم الزاد والراحلة .
( ويلزمه ) أي : الأعمى والجاهل بالطريق ( أجرة مثله ) أي القائد والدليل ; لأنه مما يتم به الواجب ، ( ولو تبرع ) القائد والدليل ( لم يلزمه ) أي : الأعمى والجاهل ( للمنة ) أي : الإمام وعنه أن سعة الوقت وأمن الطريق وقائد الأعمى ودليل الجاهل ( من شرائط لزوم الأداء اختاره الأكثر ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم فسر السبيل بالزاد والراحلة ; ولأن إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادة بدليل ما لو زال المانع ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه ، وكما تقدم في الزكاة ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء كالمرض المرجو برؤه ، وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع فعلى هذا ( يأثم إن لم يعزم على الفعل ) أي : الحج إذا اتسع الوقت وأمنت الطريق ووجد القائد والدليل ( كما نقول في طريان الحيض ) بعد دخول الوقت فإن الحائض تأثم إن لم تعزم على القضاء إذا زال ، ( فالعزم في العبادات مع العجز ) عنها ( يقوم مقام الأداء في عدم الإثم ) حال العجز لحديث { أحمد } . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
( فإن [ ص: 393 ] ( أخرج عنه من ماله من ينوب عنه ) على القول ( الثاني ) لموته بعد وجوبه عليه ( دون ) القول ( الأول ) لعدم وجوبه عليه ( ويأتي ) ذلك . مات ) من وجد الزاد والراحلة ( قبل وجود هذين الشرطين ) أي : سعة الوقت وأمن الطريق