( باب صيد الحرمين ونبتهما ) أي : حرم مكة والمدينة ( يحرم مكة على الحلال والمحرم ) إجماعا روى صيد حرم مرفوعا أنه { ابن عباس مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها فقال إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم قال إلا الإذخر العباس } متفق عليه وعلم منه أن قال يوم فتح مكة كانت حراما قبل إبراهيم وعليه أكثر العلماء وقيل : إنما حرمت بسؤال إبراهيم .
وفي الصحيحين من غير وجه " أن إبراهيم حرمها " أي : أظهر تحريمها ( فمن أتلف منه ) أي : من صيد حرم مكة ( شيئا ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا ) ; لأن ضمانه كالمال وهم يضمنونه ( فعليه ما على المحرم في مثله ) .
نص عليه ; لأنه كصيد الإحرام ، ولاستوائهما في التحريم فوجب أن يستويا في الجزاء فإن كان الصيد مثليا ضمنه بمثله وإلا فبقيمته ( ولا يلزم المحرم ) بقتل صيد الحرم ( جزاءان ) نص عليه لعموم الآية مكة ( حكم صيد الإحرام مطلقا ) أي : في التحريم ووجوب [ ص: 469 ] الجزاء للصوم وتملكه وضمانه بالدلالة ونحوها سواء كان الدال في الحل أو ( وحكم صيده ) أي : حرم الحرم .
وقال لا جزاء على الدال إذا كان في الحل والجزاء على المدلول القاضي الحرم ( إلا القمل فإنه لا يضمن ) في فكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم ( ولا يكره قتله فيه ) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه ; لأنه حرم في حق المحرم لأجل الترفه وهو مباح في الحرم كالطيب ونحوه .