. ثم بقطع الحلقوم والمريء والودجين فإن قطع الأكثر من ذلك فذلك كقطع الجميع في الجل لحصول المقصود في الأكثر من ذلك واختلفت الروايات في تفسير ذلك فروى تمام الذكاة الحسن عن رحمهما الله أنه إذا قطع ثلاثا منها أي ثلاث كان فقد قطع الأكثر . وعن أبي حنيفة رحمه الله قال إن قطع الأكثر من كل [ ص: 3 ] واحدة منها فذلك يقوم مقام قطع الجميع . فأما بدون ذلك يتوهم البقاء فلا تتم الذكاة وعن محمد رحمه الله قال ، وإن قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين حل وشرط ثلاثة فيها الحلقوم والمريء وأحد الودجين ; لأن الحلقوم مجرى العلف والمريء مجرى النفس والودجان مجرى الدم فبقطع أحد الودجين يحصل ما هو المقصود من تسييل الدم . فأما قطع مجرى النفس لا بد منه ، ولا يقوم غيره مقامه في ذلك . أبي يوسف
رحمه الله يقول وإذا قطع الحلقوم والمريء حل ، وإن لم يقطع الودجين ; لأنه لا بقاء بعد قطع الحلقوم والمريء ، ولكن هذا فاسد ; لأن المقصود تسييل الدم النجس وبدون حصول المقصود لا يثبت الحل . قال ( وإذا ذبحت شاة من قبل القفا فقطع الأكثر من هذه الأشياء قبل أن تموت حلت ) لتمام فعل الذكاة ، وإن ماتت قبل قطع الأكثر لم تحل ; لأنها ماتت بالجرح لا بالذبح في المذبح ، ولأنه لا يثبت الحل عند القدرة على الذبح في المذبح ويكره هذا الفعل لما فيه من زيادة إيلام غير محتاج إليه . والشافعي