قال ( وإن حلت ويكره ذلك ) لما بينا أن السنة في البقرة الذبح قال الله تعالى { نحر البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } ( بخلاف الإبل فالسنة فيها النحر ) ، وهذا ; لأن موضع النحر من البعير لا لحم عليه ، وما سوى ذلك من حلقه عليه لحم غليظ فكان النحر في الإبل أسهل . فأما في البقر أسفل الحلق وأعلاه فاللحم عليه سواء كما في الغنم فالذبح فيه أيسر والمقصود تسييل الدم والعروق من أسفل الحلق إلى أعلاه فالمقصود يحل بالقطع في أي موضع كان منه ; فلهذا حل وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام { } ، ولكن ترك الأسهل مكروه في كل جنس لما فيه من زيادة إيلام غير محتاج إليه . الذكاة ما بين اللبة واللحيين