كتاب الهبة قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة ، وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى إملاء : اعلم بأن ثبت جوازه بالكتاب ، والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى { الهبة عقد جائز : وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } ، والمراد بالتحية : العطية ، وقيل : المراد بالتحية : السلام ، والأول أظهر ; فإن قوله : أو ردوها يتناول ردها بعينها ، وإنما يتحقق [ ص: 48 ] ذلك في العطية . وقال الله تعالى { : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } . وإباحة الأكل بطريق الهبة دليل جواز الهبة . والسنة : حديث رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال { أبي هريرة } - . ولأنه من باب الإحسان ، واكتساب سبب التودد بين الإخوان ، وكل ذلك مندوب إليه بعد الإيمان ، وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله { : الواهب أحق بهبته - ما لم يثبت منها } . تهادوا تحابوا