فأما أحد هذين الوصفين إما الجنس أو القدر ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم - بعد الأشياء الستة - : { علة ربا النساء } فقد ألغي ربا النساء بعد انعدام الجنسية لبقاء أحد الوصفين وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد لا يخالفنا فيما هو العلة عنده أيضا وإنما يخالفنا في الجنسية بناء على أصله أن الجنسية شرط لا علة وسنبين هذا الفضل في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى والشافعي