قال : ( وإذا يجوز ) لأنه موزون مضبوط بالوصف مقدور التسليم ، من أصحابنا رحمهم الله من قال : هذا يجوز في الدهن الصافي أما المربى بالبنفسج وغيره فلا لأن المربى يختلف باختلاف ما يرى به من الأدوية والرياحين والصحيح أنه يجوز لأنه يمكن إعلامه بإعلام قدر ما يؤدى به . قال : ( وكل شيء وقع عليه كيل الرطل فهو موزون يريد به الأدهان ونحوها ) لأن الرطل إنما يعدل بالوزن إلا أنه يشق عليهم وزن الدهن بالأمناء والسنجات في كل وقت لأنه لا يتمسك إلا في وعاء وفي وزن كل وعاء نوع حرج فاتخذ الرطل لذلك تيسيرا فعرفنا أن ما يقع عليه كيل الرطل فهو موزون فيجوز السلم فيه بذكر الوزن أسلم الرجل في بعض الأدهان المربى بالبنفسج والزئبق والحنا وغيره