ص ( ) ش أما كسوف الشمس فلا يتأتى على المشهور من أن وقتها إلى الزوال إلا على ما قال وقدم فرض خيف فواته ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر البساطي فيمن نام عن صلاة فوقتها إذا استيقظ فتأمله ، وأما في خسوف القمر فممكن والله أعلم .
وأما قوله : ثم كسوف ثم عيد ففيه سؤالان الأول أن اجتماعهما محال عادة ; لأن كسوف الشمس إنما يحصل بالقمر إذا حال بيننا وبينها في درجتها يوم تسع وعشرين وعيد الفطر يكون بينهما ثلاثة عشر درجة منزلة تامة والأضحى يكون بينهما نحو مائة وثلاثين درجة عشر منازل . نعم يمكن عقلا أن يذهب ضوء الشمس بغير سبب أو بسبب غير القمر كما يمكن حياة إنسان بعد قطع رأسه وإخلاء جوفه والكلام على مثل هذا منكر مع أن وجماعة من العلماء تحدثوا فيه . الشافعي
( السؤال الثاني ) أنه ذكر في باب النفل أن صلاة العيد آكد من صلاة الكسوف وهو مناقض لتقديمه وجوابه أن الكسوف يخشى ذهاب سببه بخلاف العيدين كما في جواب الأذان على قراءة القرآن .
( تنبيهان الأول ) قال ابن عرفة : زعم ابن العربي بطلان كون الكسوف بحيلولة القمر وكون خسوفه بدخوله في ظل الأرض لسبعة أوجه خلاف قول والجماعة : فعلى قول المازري ابن العربي لا سؤال . انتهى .
( الثاني ) قال القرافي إذا قدمت الجمعة عند خوف فواتها وإن أمن قدم الكسوف ، وتقدم الجنازة على الجمعة والخسوف ، إلا أن يضيق وقته انتهى . اجتمع كسوف وجمعة
( قلت ) وهذا إنما يأتي على خلاف المشهور من أن وقتها ممتد إلى بعد الزوال والله أعلم .