الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) يدخل في كلام المصنف من أعتق صغيرا فإنه تلزمه نفقته والزكاة عنه وذلك بسبب الرق السابق ، قال في مختصر الوقار : ويخرج الفطرة عن المرضع إذا أعتقه حتى يبلغ الكسب على نفسه فتسقط عنه نفقته ، انتهى . ومثله من أعتق زمنا فقد ألزموه النفقة عليه ، واختار سند سقوط النفقة بعتق الزمن ، قاله في باب زكاة الفطر ، واختلف ، هل هي واجبة على السيد أصالة أو نيابة عن العبد ، قال سند : مقتضى المذهب أنها واجبة على السيد في الأصل ، وفهم من كلام المصنف أنه لو كان يمونه بغير هذه الأسباب الثلاثة لا تلزمه زكاة الفطر عنه كمن التزم نفقة ربيبه أو غيره ، وكمن استأجر بنفقته من حر أو عبد ، قال ابن ناجي في شرح الرسالة عند قوله " ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته " هو كلام عام أريد به الخصوص فإن من التزم نفقة من ليس بقريبه كالربيب أو قريب لا تلزمه نفقته بالأصالة فإنه لا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر باتفاق ، انتهى . ونقله الجزولي وغيره أيضا ، والمستأجر بنفقته نص عليه صاحب الذخيرة وغيره ، وكذلك البائن إذا كانت حاملا بخلاف الرجعية فإنه يلزمه أن يخرج عنها ; لأن الطلاق الرجعي كما قال ابن بشير في كتاب العدة لا يمنع العصمة ، وإنما يهيئها للقطع فالعصمة باقية ، قال ابن يونس [ ص: 372 ] : ولو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمته النفقة عليها وأدى الفطرة عنها ; لأن أحكام الزوجية باقية عليها ، وأما لو طلقها طلاقا بائنا وهي حامل فلا يزكي عنها الفطرة ، وإن كانت النفقة عليه لها ; لأن النفقة للحمل لا لها ، انتهى من باب زكاة الفطر ، نقله أيضا عنه أبو الحسن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية