الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ووضعه على مرتفع )

                                                                                                                            ش : قال في الطراز وليس عليهم أن يكون متوجها إلى القبلة ; لأن ذلك ليس من سنة الغسل في شيء انتهى .

                                                                                                                            ص ( ولم يعد كالوضوء لنجاسة )

                                                                                                                            ش : وكذا لو وطئت الميتة لم يعد غسلها نقله الأبي

                                                                                                                            ص ( وعصر بطنه برفق )

                                                                                                                            ش : قال في الطراز وإن كان ثم نجاسة أزالها ويكثر صب الماء لتذهب الرائحة الكريهة ولهذا استحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور ليذهب بالرائحة الكريهة انتهى .

                                                                                                                            ص ( وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة )

                                                                                                                            ش : قال في الطراز وأما بقية بدنه إن شاء غسله بيديه وإن شاء غسله بخرقة وقد استحب الشافعي أن يغسله بخرقة وقال يعد خرقتين نظيفتين يغسل بإحداهما أعالي بدنه ووجهه وصدره ، ثم مذاكيره وبين رجليه ، ثم يلقيها ويفعل بالأخرى مثل ذلك انتهى .

                                                                                                                            ص ( وتوضئته )

                                                                                                                            ش : وفي تكرار الوضوء بتكرار الغسل قولان ذكرهما ابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهما من غير ترجيح انتهى .

                                                                                                                            قال في التوضيح عن الباجي وينبغي على القول بتكرار الوضوء أن لا يغسل أولا ثلاثا بل مرة مرة ; لئلا يقع التكرار في العدد المنهي عنه ، وعلى القول بعدم تكراره أن يثلث أولا انتهى .

                                                                                                                            ص ( وعدم حضور غير معين )

                                                                                                                            ش : قال في الطراز ولا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقة أمينا صالحا يخفي ما يراه من عيب وإن استغنى عن أن يكون معه أحد فحسن انتهى .

                                                                                                                            ص ( وكافور في الآخرة )

                                                                                                                            ش : وصفة ذلك أن يأخذ شيئا من الكافور فيجعله في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ، ثم يغسل الميت به قاله في المدخل قال في النوادر عن كتاب ابن سحنون : والأخيرة بالكافور كانت الثالثة ، أو الخامسة ، فإن لم يوجد فغيره من طيب إن وجد انتهى .

                                                                                                                            ص ( ونشف )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في التوضيح : وفي طهارة [ ص: 224 ] الثوب المنشف به الميت قولان مبنيان على الخلاف في نجاسة الميت وطهارته انتهى .

                                                                                                                            وقال في الذخيرة قال ابن عبد الحكم وينجس الثوب الذي ينشف فيه قال التونسي : ولا يصلى فيه حتى يغسل وكذلك كل ما أصابه ماؤه وقال سحنون طاهر والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية