ص ( ووضعه على مرتفع )
ش : قال في الطراز وليس عليهم ; لأن ذلك ليس من سنة الغسل في شيء انتهى . أن يكون متوجها إلى القبلة
ص ( لنجاسة ) ولم يعد كالوضوء
ش : وكذا نقله لو وطئت الميتة لم يعد غسلها الأبي
ص ( ) وعصر بطنه برفق
ش : قال في الطراز وإن كان ثم نجاسة أزالها ويكثر صب الماء لتذهب الرائحة الكريهة ولهذا استحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور ليذهب بالرائحة الكريهة انتهى .
ص ( ) وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة
ش : قال في الطراز وأما بقية بدنه إن شاء غسله بيديه وإن شاء غسله بخرقة وقد استحب أن يغسله بخرقة وقال يعد خرقتين نظيفتين يغسل بإحداهما أعالي بدنه ووجهه وصدره ، ثم مذاكيره وبين رجليه ، ثم يلقيها ويفعل بالأخرى مثل ذلك انتهى . الشافعي
ص ( وتوضئته )
ش : وفي تكرار الوضوء بتكرار الغسل قولان ذكرهما وصاحب الشامل وغيرهما من غير ترجيح انتهى . ابن الحاجب
قال في التوضيح عن الباجي وينبغي على القول أن لا يغسل أولا ثلاثا بل مرة مرة ; لئلا يقع التكرار في العدد المنهي عنه ، وعلى القول بعدم تكراره أن يثلث أولا انتهى . بتكرار الوضوء
ص ( وعدم حضور غير معين )
ش : قال في الطراز ولا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقة أمينا صالحا يخفي ما يراه من عيب وإن استغنى عن أن يكون معه أحد فحسن انتهى .
ص ( وكافور في الآخرة )
ش : وصفة ذلك أن يأخذ شيئا من الكافور فيجعله في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ، ثم يغسل الميت به قاله في المدخل قال في النوادر عن كتاب : والأخيرة بالكافور كانت الثالثة ، أو الخامسة ، فإن لم يوجد فغيره من طيب إن وجد انتهى . ابن سحنون
ص ( ) ونشف
ش : تصوره واضح .
( فرع ) قال في التوضيح : وفي قولان مبنيان على الخلاف في نجاسة الميت وطهارته انتهى . طهارة [ ص: 224 ] الثوب المنشف به الميت
وقال في الذخيرة قال ابن عبد الحكم وينجس الثوب الذي ينشف فيه قال التونسي : ولا يصلى فيه حتى يغسل وكذلك كل ما أصابه ماؤه وقال سحنون طاهر والله أعلم