ص ( وقيام لها )
ش : قال ابن غازي هو تصريح بكراهة وظاهره مطلقا والذي القيام للجنازة لابن رشد في سماع موسى وذكر كلام ابن رشد إلى آخره ، ثم قال : ففهم ابن عرفة أن في حكم القيام قولين : أحدهما أن وجوبه نسخ للإباحة وهو ظاهر المذهب .
والثاني : أنه نسخ للندب وهو قول ابن حبيب وعلى هذا فلا كراهة وهو ظاهر كلام غير واحد ولعل المصنف استروح الكراهة من قوله فأما نهي ، أو بما في النوادر عن علي بن زياد الذي أخذ به أنه يجلس ولا يقوم وهو أحب إلي انتهى . مالك
( قلت ) يفهم من كلام الباجي ومن كلام سند ونص الأول الجلوس في موضعين أحدهما لمن مات به والثاني لمن يتبع فلا يجلس حتى توضع ، واختلف أصحابنا في ذلك فقال وغيره من أصحابنا : إن جلوسه ناسخ لقيامه واختاروا أن لا يقوم ، وقال مالك ابن الماجشون وابن حبيب : إن ذلك على وجه التوسعة ، وأن القيام فيه أجر وحكمة ما ذهب إليه أولى لحديث مالك قال فيه ، ثم جلس بعده وذكر علي سند كلام الباجي ، ثم قال بعده ويعضده حديث وفيه اجلسوا خالفوهم وهذا أمر فوجب أن يقتضي استحباب مخالفة اليهود انتهى . عبادة
( فرع ) قال في الطراز قال لا بأس أن يجلس الماشي قبل أن توضع ، ولا ينزل الراكب حتى توضع وظاهر المذهب أنه لا فرق في ذلك . ابن شعبان