( فرع ) لو لم يلزمه دفع أولادها للساعي ، قاله عزل من ماشية شيئا للساعي فولدت سند في كتاب الحج في شرح مسألة عدم جواز إبدال الهدي بخلاف الأضحية ، قال : ولو عين طعاما تعين ولا يبيعه إلا وهو معتمد عليه إلا أنه يضمنه بمثله ولا يفسخ البيع ; لأن الزكاة في حكم الديون ، وحقوق الآدميين فيها تغلب فجاز لمن هي له في يده أن يتصرف فيها بشرط الضمان كما تقول له في تسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال يتيمه وسفيهه .