الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن أصابته جائحة اعتبرت )

                                                                                                                            ش : قال اللخمي فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شيء ، وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر فإن كان أقل لم يكن عليه شيء ، انتهى . فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة ، انتهى . ولو باع الثمرة وتعلقت الزكاة بذمته ثم أصابتها جائحة نقصتها عن خمسة أوسق فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة ، قاله في سماع يحيى

                                                                                                                            ص ( وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج )

                                                                                                                            ش : فإن نقصت فجزم في الجلاب بأن الزكاة لا تنقص ، وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا ، وقال ابن جماعة في فرض العين : فإن وجد أكثر أخرج الزائد فإن وجد أقل منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى ، انتهى . وهو ظاهر يجمع به بين النقول وما ذكره ابن جماعة نحوه لابن رشد ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في الذخيرة : قال ابن القاسم ، وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق ; لأن الخارص حاكم ، انتهى ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية