ص ( وضائعة )
ش : ولو أقامت أعواما ، سواء حبسها لصاحبها أو ليتصدق بها ، وإن حبسها ليأكلها فليزكها لعام واحد من يوم نوى ذلك ، وقيل : يحركها والأول هو الجاري على ما مشى عليه ، ولا شيء على الملتقط إلا أن ينوي حبسها لنفسه فيزكيها لحول المصنف في باب اللقطة ، وقال ابن عرفة : وفي صيرورتها دينا على ملتقطها بإرادة أكلها أو بتحريكه لها نقلا الشيخ عن مع سحنون المغيرة وعن ابن القاسم في المجموعة وعزا ابن رشد الأول لروايتي ابن القاسم ، انتهى . والله أعلم وعبر وابن وهب المصنف بالضائعة ليعم الملتقطة وغيرها ; لأن حكمهما واحد كما صرح به ابن رشد في " رسم استأذن سيده " من سماع وعلى هذا فقول عيسى بن دينار البساطي إن من شرط الضائعة أن تلتقط ليس بجيد ، والله أعلم
ص ( ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان )
ش : قد تقدم الكلام عليها فوق هذا واحترز بقوله " بلا ضمان " مما لو كان ضامنا لها فإنها حينئذ تصير سلفا في ذمته ، والله أعلم .