ص ،
( ) ، وإن اكترى وزرع للتجارة زكى
ش : تصوره ظاهر ولم يتبع المؤلف في قوله " لو اشترى أو اكترى " لقول [ ص: 310 ] ابن الحاجب ابن عبد السلام ما ذكره من فرض المسألة فيمن اشترى أرضا للتجارة ليس بصحيح ; لأن غلة ما اشترى للتجارة فائدة ، انتهى . وكذلك المصنف قد اعترض عليه ، وقال : ما رأيت من فرض المسألة في الشراء ، وإنما فرضها في الكراء .
( فرع ) قال المغيرة فيمن : فإن بناها للتجارة وابتاع القاعة للتجارة زكى الثمن كله لحول إن بلغ ما فيه الزكاة ، وإن كانت القاعة للقنية زكى ما قابل البنيان من الثمن إن بلغ ما فيه الزكاة ، انتهى ، وقوله " زكى " ، أي : زكى ثمن ما يخرج لحول الأصل يريد إذا كان الخارج لا زكاة في عينه كما تقدم بيانه عند قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة ، واعلم أن المراد بقوله " زكى " تزكية الثمن من أن فرض المسألة أن الخارج لا زكاة في عينه ، وأنه لحول الأصل لا لحول مستقبل لمخالفته بينه وبين المتجدد عن سلع التجارة بنى دارا ثم باعها بعد حول
ص ( لا إن لم يكن أحدهما للتجارة )
ش : ضمير التثنية راجع لاكترى الأرض والزراعة وهو مشكل فإنه يقتضي بمفهومه أنه إذا كان أحدهما للتجارة وجبت الزكاة لحول الأصل وليس كذلك بل هو مخالف لأول كلامه ; لأنه إنما جعله يزكي لحول الأصل بشرط أن يكون الاكتراء للتجارة والزراعة للتجارة ، ولو قال : لا إن لم يكونا للتجارة لكان أحسن ، قال ابن عرفة : ولو فلا نص ومقتضى المذهب فائدة ، انتهى ، كأنه يعني لا نص مع تقييده الفرض يكون الحب للتجارة وإلا فهي داخلة في قولهم إن لم يكن أحدهما للتجارة وعلى التقييد المذكور فالظاهر أن الحب عند زرعه انتقل للقنية بالنية فتأمله . زرع للقنية ، والأرض والحب للتجر
ص ( وإن وجبت زكاة في عينها )
ش : هذا خاص بمسألة المكترى للتجارة ولا يرجع لجميع ما تقدم ، والله أعلم .