ص ( لا عقد حرية فيه )
ش : تصوره واضح ، قال في النوادر : ومن فعلى قول ابتاع مدبرا أو مكاتبا من الزكاة فأعتقه الأول لا يجزئ ويرد وعلى قول الآخر لا يرد ولا يجزئه مالك
ص ( وإن اشترطه له )
ش : هذا هو المشهور أن العتق صحيح ولا يجزئه ، وقال : يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين ، وجعل أشهب اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه ، فقال كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزئ عنه ، واختلف إذا قال : حر عني وولاؤه للمسلمين ثم ذكر القولين واختار الإجزاء ، ثم قال : ولو كان له عبد يملكه ، فقال : هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه قولا واحدا ، انتهى . : ومن اشترى رقبة من زكاته ، ثم قال : هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي