الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ) [ ص: 352 ]

                                                                                                                            ش : هذا هو الصنف الثامن وهو ابن السبيل وفسره المصنف بأنه الغريب المحتاج لما يوصله إلى بلده إذا كان سفره في غير معصية ، يريد : ولو كان معه شيء ينفقه على نفسه كما يؤخذ ذلك من قوله : وإن جلس نزعت منه فإنه إذا كان فقيرا لا ينزع منه ما يستحقه بوصف الفقر ، قاله اللخمي ، وقال ابن يونس : قال أصبغ عن ابن القاسم : يعطى منها الغازي وابن السبيل ، وإن كانا غنيين بموضعهما ومعهما ما يكفيهما ، ولا أحب لهما أن يقبلا ذلك فإن قبلا فلا بأس ، قال أصبغ : أما الغازي فلا بأس أن يعطى ، وإن كان مليا وهو له فرض ، وأما ابن السبيل فلا يعطى إذا كان معه ما يكفيه ; لأنه حينئذ لا يعد من أبناء السبيل ، قال ابن القاسم : وابن السبيل هو الذي في غير بلده ، وقد فرغت نفقته وليس معه ما يتحمل به إلى بلده ، وإن كان في غير غزو ولا تجارة فهو ابن السبيل كائنا ما كان من المسلمين ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وإن جلس نزعت منه )

                                                                                                                            ش : قال اللخمي : ومن أخذ زكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إنفاقها ، ثم ذكر الغازي وابن السبيل كما قال المصنف ، وقال فيه : إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره ، وإن لم يكن ابن سبيل ، قال : وفي الغازي - يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه - إشكال ، ولو قيل " ينزع منه " لكان وجها ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية