الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه )

                                                                                                                            ش : قال في النوادر وفي ترجمة قدر ما يعطى من الزكاة : ولا بأس أن يجمع النفر في الدينار أو يصرفه دراهم إذا كانت الحاجة كثيرة ، وإن زكى دراهم فلا يصرف ما يخرج منها دنانير ولا يصرفها بفلوس لكثرة الحاجة ليعمهم ولكن ليجمع النفر في الدرهم إن شاء ، وإن صرفها فلوسا وأخرجها فقد أساء وأجزأه ، انتهى . فقوله " في الذهب " على مقابل المشهور ، وقوله " في الفلوس " على المشهور من أن من أخرج القيمة أساء وأجزأته كما شهره غير واحد ، ونقله في التوضيح خلاف ما يفهم من كلام المصنف الآتي من أن القيمة لا تجزئ حيث قال في آخر الفصل أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم [ ص: 355 ] تجز ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( بصرف وقته مطلقا )

                                                                                                                            ش : أي سواء كان مساويا للصرف الأول أو أنقص أو أزيد

                                                                                                                            ص ( بقيمة السكة )

                                                                                                                            ش : يعني إذا أخرج ذهبا عن ورق مسكوك أو ورقا عن ذهب مسكوك فإن قيمة السكة معتبرة اتفاقا ص ( ولو اتحد نوع )

                                                                                                                            ش : يعني أن إخراج قيمة السكة معتبرة ولو اتحد نوع المخرج والمخرج منه ص ( لا صياغة فيه ) ش ، يعني لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد

                                                                                                                            ص ( وفي غيره تردد )

                                                                                                                            ش : يعني وفي اعتبار قيمة الصياغة في غير النوع تردد ، هذا حل كلامه الذي يساعده كلامه في التوضيح وكلام غيره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية