( الثالث ) أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام وتقدم أن المد وزن رطل وثلث ، وتقدم بيان الرطل في زكاة الحبوب ، وقال قدر الصاع الرجراجي في آخر كتاب الزكاة عن الشيخ أبي محمد أنه قال : بحثنا عن مد النبي صلى الله عليه وسلم فلم نقع على حقيقته - يعني حقيقة قدره - وأحسن ما أخذناه عن المشايخ أن قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يختلف ولا يعدم في سائر الأمصار أربع حفنات بحفنة الرجل الوسط لا بالطويل جدا ولا بالقصير جدا ليست بالمبسوطة الأصابع جدا ، ولا بمقبوضتها جدا ; لأنها إن بسطت فلا تحمل إلا قليلا ، وإن قبضت فكذلك ، قال الرجراجي : وقد عارضنا ذلك بما يوجد اليوم بأيدي الناس مما يزعمون أنه مد النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 366 ] فوجدناه صحيحا لا شك فيه ، وكان عند سيدنا وقدوتنا شيخ الطريقة وإمام الحقيقة أبي محمد صالح الدكالي مد عير بمد رضي الله عنه بسند صحيح مكتوب عنده فعايرناه على هذا التعبير فكان ملؤه ذلك القدر ، انتهى . وقال في القاموس : الصاع أربعة أمداد كل مد رطل وثلث ، قال زيد بن ثابت الداودي : معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، انتهى . وجربت ذلك فوجدته صحيحا ، انتهى .
كلام القاموس ( الرابع ) تقديرها بالصاع في جميع الأنواع هو المعروف من المذهب ; لأن ظاهر الحديث العموم ، وقال ابن حبيب : تؤدى من البر نصف صاع وبه ، قال وجماعة من الصحابة . أبو حنيفة
( الخامس ) قال الفاكهاني في شرح الرسالة : ويقال للمخرج بفتح الراء فطرة بكسر الفاء لا غير ، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء ، ومعنى المعربة أن تكون الكلمة عجمية فساقتها العرب على منهاجها وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة أي زكاة الخلقة ، انتهى . ونحوه للدميري من الشافعية ، قال : ووقع في كلام بعض أصحابنا ضمهما ، انتهى . وقال ابن عرفة : زكاة الفطر مصدر إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزئه المسمى للجزء والمقصور وجوبه عليه ، ولا ينقص بإعطاء صاع ثان ; لأنه زكاة كالأضحية ثانية وإلا زيد مرة واحدة واسما صاع إلى آخره يعطى مسلما إلى آخره